responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 505

لا انه يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى اسقاط التعبد أو القضاء فانه بعيد جدا.

(رابعها) الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار لا يكاد يخفى، فان البحث هاهنا فى ان الاتيان بما هو المأمور به يجزى عقلا بخلافه فى تلك المسألة


في حال الضرورة و حالة التكليف بالظاهر، فلو كان هناك شي‌ء لكان عبارة عن القضاء الاعم من القضاء و الاعادة، و أما التعبد ثانيا فلغو محض، لانه مع التمكن في الوقت و عدم حصول الغرض كانت الاعادة بالامر الاول، و معهما في خارج الوقت كان قضاء لعدم حصول الغرض، و مع حصول الغرض لم تكن اعادة و لا قضاء، و على كل تقدير لم يكن تعبد ثان.

و الحاصل: انه لا مجال للتعبد الثانوي في مقام الامر الاضطراري و الظاهري- فتأمل.

فتبين مما تقدم أن الاختلاف فيما عنه الكفاية (لا انه) اختلاف في نفس الكفاية فلا (يكون) الاجزاء (هاهنا) في صدر العنوان‌ (اصطلاحا) جديدا (بمعنى اسقاط التعبد أو) بمعنى اسقاط (القضاء) الاعم من الاعادة (فانه بعيد جدا) اذ ارادة معنى جديد يحتاج الى نقل و لا أقل من كونه مجازا، و كلاهما خلاف الاصل كما لا يخفى.

[رابعها]: في بيان الفرق بين مسألة الاجزاء و مسألة المرة و التكرار

(رابعها) في بيان الفرق بين مسألة الاجزاء و مسألة المرة و التكرار دفعا لتوهم أن الاجزاء هو القول بالمرة و عدم الاجزاء هو القول بالتكرار، و لكن هذا التوهم في كمال الفساد اذ (الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار لا يكاد يخفى) بأدنى التفات‌ (فان البحث هاهنا) في مسألة الاجزاء (في) الامر العقلي و (ان الاتيان بما هو المأمور به يجزى عقلا) أم لا (بخلافه في تلك المسألة)

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست