responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 500

ان قلت: هذا انما يكون كذلك بالنسبة الى أمره.

و أما بالنسبة الى أمر آخر كالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى أو الظاهرى بالنسبة الى الامر الواقعى فالنزاع فى الحقيقة فى دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الاجزاء أو بنحو آخر لا


لا معنى لتأثيرها في الاجزاء فلا بد من حملها على الدلالة، بخلاف الاتيان فانه حيث لا معنى لدلالته فلا بد من حمله على التأثير.

قال السيد الحكيم: و حيث انه لا معنى لتأثير الامر في الاجزاء وجب حمله على الدلالة، يعنى يدل الامر على أن موضوعه واف بتمام المصلحة، بخلاف الاتيان فان تأثيره في الاجزاء ظاهر اذ لو لا كونه علة لحصول الغرض لما كان مأمورا به‌ [1].

(ان قلت: هذا) الذي ذكرتم من كون الاقتضاء بمعنى العلية (انما يكون كذلك بالنسبة الى أمره) اذ الاتيان علة و مقتض لسقوط الامر المتعلق بالمأتى به، مثلا الاتيان بالفعل الاختياري مقتض و علة لسقوط الامر الاختياري و الاتيان بالامر الاضطراري علة لسقوط الامر الاضطراري.

(و أمّا) الاقتضاء (بالنسبة الى أمر آخر كالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو) الاتيان بالمأمور به بالامر (الظاهري بالنسبة الى الامر الواقعي) كأن يقال الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري أو الاضطراري يقتضي الاجزاء أم لا؟ (فالنزاع) هنا ليس في الاقتضاء بمعنى العلية بل محل الكلام‌ (في الحقيقة في دلالة دليلهما) و انه هل يكشف الامر الاضطراري و الظاهري‌ (على اعتباره) أى اعتبار دليلهما (بنحو يفيد الاجزاء) عن الامر الواقعي‌ (أو بنحو آخر لا)


[1] حقائق الاصول ج 1 ص 192.

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست