responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 498

و لا الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب، فانه مع عدم اعتباره عند المعظم و عدم اعتباره عند من اعتبره الا فى خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذكر


من دون ضم شي‌ء خارجي.

ثم انما قيده المصنف بقوله: «على المختار» لانه على قول من يرى كون قصد التقرب من كيفية المأمور به تكون العبادة داخلة في مورد النزاع لشمول العنوان لها (و لا الوجه) عطف على قوله «لا خصوص الكيفية» الخ يعني ليس المراد من كلمة وجهه في العنوان خصوص الوجه‌ (المعتبر عند بعض الاصحاب) أي الوجوب و الندب‌ (فانه مع عدم اعتباره عند المعظم) فلا وجه لاخذه في عنوان النزاع الواقع بين الكل، اذ لو كان المراد من الوجه الوجوب و الندب كان هذا القيد في العنوان زائدا عند من لا يشترط قصدهما في العبادة و موجبا لتخصيص النزاع بما اذا أتى بالعبادة بقصدهما فيخرج عن مورد النزاع ما اذا أتى بالعبادة بدونها مع انه من موضع النزاع.

(و) مع‌ (عدم اعتباره عند من اعتبره الا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات) هذا اشكال ثان على كون المراد من كلمة «وجهه» في العنوان الوجوب و الندب.

و حاصله: انه لو كان المراد من وجهه خصوصهما لزم خروج التوصليات عن محل النزاع، اذ يصير النزاع خاصا بالعبادة لان معنى العنوان حينئذ الاتيان بالمأمور به مع قصد الوجوب أو الندب مقتضى للاجزاء، و من البديهي انه حينئذ يكون المأمور به الذي لا يقصد فيه أحدهما خارجا (لا وجه لاختصاصه بالذكر) خبر قوله «فانه مع» الخ و هذا اشكال ثالث، و حاصله ان ذكر هذا

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست