responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 29

و أما اذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها فلان البحث فى تلك المباحث و ان كان عن أحوال السنة بهذا المعنى، إلّا ان البحث فى غير واحد من مسائلها كمباحث الالفاظ و جملة من غيرها لا يخص الادلة، بل‌


(و امّا اذا كان المراد من السنة ما يعم) قول المعصوم و فعله و تقريره و (حكايتها) أي الخبر الواحد، فهذا و ان أوجب دخول المسألتين في علم الاصول اذ الحجية مما تعرض الحاكي، و المفروض ان الحاكي من السنة التي هي أحد جزئيات موضوع العلم، لكن فيه ان ظاهر المشهور كون الادلة الاربعة بما هي أدلة موضوع العلم، فالبحث عن دليلية الدليل انما يكون من المبادئ التصديقية و المهم كون المسألتين من مسائل العلم لا مطلق الدخول. نعم تكونان من المسائل على قول الفصول الذي جعل الموضوع ذوات الادلة.

ثم انه بقي اشكال آخر على تقدير كون الموضوع الادلة الاربعة، و لو ارتفع الاشكال الاول بجعل المراد من السنة معنى يشمل الخبر (فلان البحث في تلك المباحث) التعادل و الترجيح و الخبر الواحد (و ان كان عن أحوال السنة بهذا المعنى) فيرتفع اشكال خروج المسألتين‌ (إلّا) أن أكثر المسائل يبقى خارجا عن الاصول أيضا و ذلك ل (أن البحث في غير واحد من مسائلها) المهمة (كمباحث الالفاظ) عامة (و) كذلك‌ (جملة) من المباحث‌ (من غيرها) كبعض مباحث الادلة العقلية (لا يخص الادلة) الاربعة فان البحث عن الامر، و النهي، و العام، و الخاص، و المطلق، و المقيد، و المجمل، و المبين و المفاهيم، فى مبحث الالفاظ، و مبحث الاجتهاد و التقليد، و بعض أقسام الاجماع، و بعض الاحكام العقلية فى الادلة العقلية لا يخص بالادلة الاربعة (بل)

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست