responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 220

ثانيها: قد عرفت انه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات،


التي هي القوة الصرفة لإفاضة الصور فهي غير متصفة بالانسانية في حال من الاحوال. و بالجملة فالمتصف زائل و الباقي غير متصف‌ [1]- انتهى.

أقول: لكن قد يطلق مسامحة كما يخاطب العظام البالية و التراب الباقي فتدبر و الذي يظهر من العلامة المشكيني «قده» حيث قال: و الدليل على خروجه اتفاق العلماء على كونه حقيقة في المتلبس- انتهى، هو جواز الاستعمال مجازا. قال العلامة الرشتي: بل قد قيل بأن الاستعمال حينئذ من الاغلاط و لا يكون مجازا بعلاقة ما كان.

[ثانيها] «اسم الزمان»

(ثانيها) أي الثاني من الامور التي لا بد من تقديمها، في بيان جريان النزاع في اسم الزمان‌ (قد عرفت) في الامر الاول‌ (انه لا وجه) معتدا به‌ (لتخصيص النزاع ببعض المشتقات) الاسمية (الجارية على الذوات) بل‌


- و الحركة اليه عند خروجه عنه و غير ذلك، فالمقتضى لذلك الاختصاص ليس أمرا خارجا عن ذات الجسم بالضرورة، فهو اما الصورة الجسمية أو الهيولى أو صورة أخرى طبيعية و الاولان باطلان‌ (لشركة الصورة) الجسمية بين الاجسام كلها (و الهيولى) أى الهيولى عالم العناصر مشتركة أيضا، فيلزم اشتراك الاجسام كلها فى الآثار (مع كون شأن هذه) أى الهيولى‌ (قبولا) و القابل لا يكون فاعلا، فتعين الثالث و هو المطلوب- [غرر الفرائد فى الحكمة للسبزوارى ص 230] انتهى.


[1] أجود التقريرات ج 1 ص 53.

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست