responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 113

قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعانى اللغوية ابتداء و قد استعمل فى المعنى الآخر بتبعه و مناسبته كى ينزّل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعانى اللغوية و عدم قرينة أخرى معينة للآخر. و أنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا إلّا اذا علم أن العلاقة انما اعتبرت كذلك و ان بناء الشارع فى محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على‌


(قد اعتبرت) ابتداء (العلاقة بينه و بين المعاني اللغوية) بحيث ان الشارع اذا صار بصدد الاستعمال في غيره لاحظ العلاقة بين المجاز الاول، و هذا المعنى على نحو سبك المجاز من المجاز، مثلا: لاحظ الشارع العلاقة بين الاركان المخصوصة الصحيحة و مطلق الدعاء (ابتداء و قد استعمل في المعنى الآخر) و هو الاعم من الصحيح و الفاسد (بتبعه) أي بتبع المعنى الصحيح‌ (و مناسبته) و ذلك كما لو لاحظ المستعمل العلاقة بين زيد و الاسد، ثم استعمل الاسد في عمرو للشباهة بين زيد و عمرو.

و الحاصل: ان الشارع لاحظ العلاقة بين أيهما و المعنى اللغوي‌ (كي ينزّل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية و عدم قرينة أخرى معينة للآخر) الذي لم يلاحظ الشارع العلاقة بينه و بين المعنى اللغوي ابتداء.

هذا كله بيان تصوير النزاع في مقام الثبوت و الامكان‌ (و أنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا) التصوير في الاثبات‌ (إلّا اذا علم ان العلاقة انما اعتبرت كذلك) بين الصحيح و المعنى اللغوي على الصحيح، و بين الاعم و المعنى اللغوي على الاعم. (و) علم أيضا (أن بناء الشارع في محاوراته) قد (استقر عند عدم نصب قرينة أخرى) صارفة عن المعنى المجازي الاول‌ (على)

اسم الکتاب : الوصول إلى كفاية الأصول المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست