responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 96

و اخرى الشرع، أمّا الأوّل فهو مثل ما كان العلم فيه طريقا في عدم الفرق فيه بين خصوصيّاته من حيث القاطع و المقطوع به و أسباب القطع و أزمانه، و أمّا الثاني فهو يتّبع دليل ذلك الحكم الذي اخذ العلم في موضوعه، إن عامّا فعامّ و إن خاصّا فخاصّ ...» [1].

و ذكره المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) أيضا آخذا من المصنّف (رحمه اللّه)، فإنّه مع إجماله لعلّه أوضح و أكمل ممّا ذكره (رحمه اللّه)، فالمناسب نقل عين كلامه، قال: «نعم، ربّما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا، و المتّبع في عمومه و خصوصه دلالة دليله في كلّ مورد، فربّما يدلّ على اختصاصه بقسم في مورد، و عدم اختصاصه به في آخر [2]، على اختلاف الأدلّة و اختلاف المقامات، بحسب مناسبات الأحكام و الموضوعات و غيرها من الأمارات. و بالجملة، القطع في ما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع، و لا من حيث المورد، و لا من حيث السبب، لا عقلا- و هو واضح- و لا شرعا، لما عرفت من أنّه لا تناله يد الجعل نفيا و لا إثباتا ...» [3].


[1] قلائد الفرائد 1: 42.

[2] أقول: الضمائر في قوله (رحمه اللّه): «عمومه» و «خصوصه» و «اختصاصه» و «عدم اختصاصه» تعود إلى «اعتبار القطع» و الضمير المجرور في قوله: «دليله» يعود إلى «الحكم» الذي اخذ القطع في موضوعه و الضمير المرفوع المستتر في قوله: «يدلّ» يعود إلى «الدليل»، و قوله: «بقسم في مورد» إشارة إلى قسم خاصّ أي سبب خاصّ، و قوله:

«في آخر» يعني في مورد آخر.

[3] كفاية الاصول: 269 و 270.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست