responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 71

و لا بأس بنقل كلام بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه) فإنّه قال في مطاوي كلماته المفصّلة: «الحجّة في نظر أهل العرف عبارة عمّا يحصل به القطع، فلا يطلق على نفس القطع‌ [1]. و في اصطلاح أهل الميزان هو مجموع الصغرى و الكبرى، و القطع أمر حاصل منهما لا عينهما. و في اصطلاح أهل الاصول هو الوسط الذي يكون علّة لثبوت المحمول في الكبرى للموضوع في الصغرى، و القطع ليس كذلك؛ لأنّ العلم بالموضوع إنّما هو انكشاف لحاله لا أنّه مثبت له. و إن شئت توضيح ذلك فأجر مثل القطع كمثل السراج؛ فإنّ كشف قيام زيد مثلا بالسراج حين اشتعاله، لا يصير واسطة لثبوت المحمول للموضوع؛ لأنّ ثبوته له‌ [2] واقع في الخارج و إن لم يشتعل السراج، فكذلك القطع بعينه ...» [3].

ما سيذكره المصنّف (رحمه اللّه) يؤيّد ما اخترناه‌

ثمّ ما اخترناه آنفا من لزوم حمل المتن هنا على الحجّة باصطلاح الاصوليّ- مع قطع النظر عن محذور كذب الكبرى- لعلّه يؤيّد بما سيذكره المصنّف (رحمه اللّه) بقوله:

«المراد ب «الحجّة» في باب الأدلّة ما كان وسطا لثبوت أحكام متعلّقه شرعا ...» [4].


[1] لأنّه يلزم وحدة السبب و المسبّب، كما سيوضح بعدا. انظر الصفحة 78، ذيل عنوان «المحذور الثاني: اتّحاد السبب و المسبّب».

[2] أي ثبوت المحمول للموضوع.

[3] قلائد الفرائد 1: 39.

[4] فرائد الاصول 1: 30.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست