responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 485

و هذه الأدلّة هي التي أقاموها لوجوب الالتزام بكلّ ما أمر به الشارع الأقدس، تعبّديّا كان أو توصّليّا.

أقول: إنّ لهم دليلا آخر سيصرّح المصنّف (رحمه اللّه) به في ما بعد عند قوله: «و يمكن استفادة الحكم أيضا من فحوى أخبار التخيير عند التعارض» [1].

توضيح ذلك: أنّهم قاسوا ما نحن فيه‌ [2] بالخبرين المتعارضين المتكافئين، في وجوب أخذ أحد الخبرين مخيّرا بينهما، بمقتضى الأخبار العلاجيّة التي أصرّ فيها الإمام (عليه السّلام) على عدم جواز طرح كليهما مهما أمكن‌ [3]، فإذا وجب ذلك في الخبرين الظنّيّين اللذين يحتمل عدم صدورهما عن المعصوم أو عدم موافقتهما الواقع معا- كما هو شأن كلّ ما يقع طريقا للحكم- فوجوب أخذ أحدهما و الالتزام به في صورة العلم بموافقة أحد الحكمين للواقع- كالمثال المذكور على ما هو شأن العلم الإجماليّ- يكون بطريق أولى‌ [4].

لا يخفى أنّ الدليل الأخير [5] منهم قد ردّه المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث البراءة عند قوله: «و من هنا يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين ...» [6]، و ردّه‌


[1] فرائد الاصول 1: 92.

[2] أي العلم الإجماليّ بالتكليف؛ كوجوب دفن الميّت المنافق و حرمته.

[3] راجع وسائل الشيعة 18: 88، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 42 و 43.

[4] هذا كلّه سيصرّح به صاحب الأوثق في الحاشية و سننقله إن شاء اللّه في محلّه المناسب، انظر الصفحة 530، نقلا عن أوثق الوسائل: 48.

[5] أي فحوى أخبار التخيير عند التعارض.

[6] فرائد الاصول 2: 181.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست