responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 467

موافقته التزاما في القلب أيضا بحيث يجب على المكلّف امتثالان أم لا؟ و قد طرح هذه المسألة المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) و اختار (قدّس سرّه) القول الثاني منها [1].

قال بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه): «إنّ النسبة بين المخالفتين- أعني الالتزاميّة و العمليّة- عموم و خصوص من وجه؛ مورد الاجتماع بينهما ما إذا ارتكب جميع أطراف الشبهة المحصورة مع الالتزام بإباحتها و مورد الافتراق من جانب المخالفة العمليّة ما إذا شرب الخمر مع الالتزام بحرمته واقعا، و مورد الافتراق من جانب المخالفة الالتزاميّة ما هو مرقوم في المتن من المثالين. و محلّ النزاع إنّما هو القسم الأوّل و الثالث، سواء كانا في الشبهة الموضوعيّة أو الحكميّة بأقسامها، دون القسم الثاني؛ فإنّه لا دخل له بمحلّ النزاع، كما أنّه لا دخل له بمسألة العلم الإجماليّ؛ فإنّه موجود في جميع موارد صدور المعصية عن المسلمين مع العلم التفصيليّ بالوجوب أو الحرمة» [2].

أقسام المخالفة و تحرير محلّ النزاع‌

اعلم أنّ المخالفة تتصوّر على أربعة أوجه:

1- المخالفة العمليّة للأحكام الفرعيّة الشرعيّة؛ و هذا القسم ممّا لا إشكال و لا خلاف في حرمته و ترتّب العقوبة عليها مطلقا، سواء كانت تعبّديّة- كالصلاة-، أو


[1] انظر كفاية الاصول: 268.

[2] قلائد الفرائد 1: 100.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست