responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 455

إلى غير ذلك من الموارد [1] التي يقف عليها المتتبّع.

فلا بدّ في هذه الموارد من التزام أحد امور [2] ....


بانتقال ملكيّة الجارية من مدّعي البيع إلى مدّعي الهبة و خروجها عن ملكه إمّا بالبيع أو بالهبة.

[1] إشارة إلى أمثلة كثيرة منتشرة في أبواب الفقه، منها: جعل أطراف الشبهة الغير المحصورة ثمن جارية مثلا، بناء على جواز ارتكاب جميع أطرافها، كما سيوضح مفصّلا [1].

ستّة توجيهات في المسائل الثمانية الماضية

[2] إشارة إلى التوجيهات الآتية لدفع ما توهّم في المسائل المذكورة من جواز مخالفة العلم التفصيليّ فيها، و لعلّ بعضها خلاف الظاهر، بل في غاية الضعف جدّا، و لذا قال صاحب الأوثق (رحمه اللّه): «لمّا كان جواز مخالفة العلم التفصيليّ المأخوذ من باب الطريقيّة غير معقول، فالمقصود من ذكر هذه الامور إبداء احتمال في الموارد المذكورة لدفع ما يتراءى من لزوم مخالفة العلم التفصيليّ من فتوى بعضهم أو جماعة ...» [2].


[1] اعلم أنّ المصنّف (رحمه اللّه) سيتعرّض لبعض تلك الأمثلة في ما بعد إن شاء اللّه عند قوله (رحمه اللّه): «و لا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ...». راجع فرائد الاصول 1: 97؛ كما ذكر المحقّق النائينيّ (قدّس سرّه) بعضا آخر منها و قال (رحمه اللّه) في فروع مسألة واجدي المنيّ: «و منها: ما إذا استؤجر كلّ منهما لما يكون مشروطا بالطهارة كالصلاة و الصوم، فإنّ المستأجر يعلم بفساد صلاة أحد الأجيرين، فلا تفرغ ذمّة المنوب عنه ...» (فوائد الاصول 3: 82).

[2] أوثق الوسائل: 45.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست