responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 447

الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما و الظنّ كالشكّ ...؛ مسألة 4:

إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر، للعلم الإجماليّ بجنابته أو جنابة إمامه ...» [1] و قد جوّزه العلّامة (رحمه اللّه) في أكثر كتبه‌ [2].

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) عقيب كلامه المتقدّم: «أمّا مسألة حكم بعض بصحّة الائتمام فيمكن أن يكون نظره إلى منع مانعيّة الحدث للصلاة ما لم يعلم حدوثه من شخص معيّن، أو منع شرطيّة صحّة صلاة الإمام لصحّة الائتمام، بل الشرط إنّما هو مجرّد إحراز المأموم أنّ الإمام يصلّي على نحو لا يخلّ بما يجب عليه ظاهرا و لو كان إحرازه ذلك مستندا إلى عدالته مطلقا، و لو ظهر بعد ذلك أنّه أخلّ ببعض ذلك سهوا أو عمدا، تقصيرا أو قصورا، كما يظهر من فتواهم بعدم بطلان صلاة المأموم لو انكشف بطلان صلاة الإمام، بل و لو ظهر كونه يهوديّا كما في الخبر ...» [3].

و لا يخفى أنّ حكم ائتمام واحدة من واجدتي الحيض في الثوب المشترك بالاخرى أيضا كذلك.

و يناسب نقل كلام المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) في المقام توضيحا للمرام، فإنّه قال: «قد يتولّد من العلم بجنابة أحد الشخصين ما يقتضي تعارض الأصلين؛ و ذلك يتصوّر في موارد: منها: ما إذا اجتمعا في صلاة الجمعة بحيث كانا من المتمّمين للعدد


[1] العروة الوثقى 1: 281.

[2] راجع تذكرة الفقهاء 1: 224، و نهاية الإحكام 1: 101، و تحرير الأحكام 1: 90.

[3] درر الفوائد: 55.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست