إلّا من جهة دليل الانسداد [1]- المعروف بين المتأخّرين لإثبات حجّيّة الظنّ المطلق- ...
ثالثها: عدم وجوب الاحتياط [1] المستلزم للعسر و الحرج بإتيان جميع مظنونات الوجوب، و الاجتناب عن جميع مظنونات الحرمة، مع أنّهما منفيّان في الشريعة بمقتضى قاعدة «لا حرج» [2].
رابعها: قبح ترجيح المرجوح (أي الموهومات و المشكوكات) على الراجح (أي المظنونات) و من المعلوم أنّ مع هذه الامور الأربعة تثبت حجّيّة مطلق الظنّ بالأحكام الشرعيّة كشفا أو حكومة.
[1] إشارة إلى ما ذكرناه آنفا من المقدّمات الأربع، و زاد عليها المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) مقدّمة اخرى فصارت خمسة [3]. و كيف كان، يثبت بها اعتبار الظنّ من أيّ طريق حصل، حتّى لو حصل من طيران الغراب و جريان الميزاب، و التفصيل في محلّه.
[1] أقول: قد أبدل بعض القائلين بالانسداد، المقدّمة الثالثة- أعني عدم وجوب الاحتياط- بعدم جواز الاحتياط، أي بطلانه. و بعبارة اخرى: فكأنّه قال: لا يجوز الاحتياط بإتيان جميع مظنونات الوجوب و مشكوكاته و موهوماته، و بالاجتناب عن جميع مظنونات الحرمة و مشكوكاتها و موهوماتها، المعبّر عنه اصطلاحا بالاحتياط التامّ المستلزم لاختلال النظام، و هذا- أي عدم جواز الاحتياط المذكور- سيشير إليه المصنّف (رحمه اللّه) عن قريب في مطاوى كلماته الآتية.