responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 379

أو بجهة القبلة، أو في ثوب طاهر، أن يتوضّأ [1] وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق، أو يصلّي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما.

لكنّ الظاهر من صاحب المدارك (قدّس سرّه) [2]: التأمّل [3]- بل ترجيح الجواز [4]- في المسألة الأخيرة، و لعلّه متأمّل في الكلّ؛ ...


الحلّيّ ...» و هو إشارة إلى ما ذهب إليه الحلّيّ (قدّس سرّه) من عدم جواز الاحتياط بتكرار العمل حتّى في صورة عدم التمكّن من تحصيل العلم التفصيليّ، فضلا عن صورة التمكّن منه‌ [1]، فافهم.

[1] هذا فاعل قوله «فلا يجوز» و الجمل التي بعده عطف عليه بنحو اللفّ و النشر المرتّب، فلا تغفل.

التشكيك في الإجماع المدّعى في المقام‌

[2] إشارة إلى التشكيك في الإجماع الذي ادّعاه صاحب الحدائق (رحمه اللّه).

[3] أي التأمّل في عدم جواز الاحتياط.

[4] «بل» هنا للترقّي، و مراده (رحمه اللّه) أنّ صاحب المدارك (قدّس سرّه) تأمّل في المسألة


[1] أقول: هذا كلّه سيوضحه المصنّف (رحمه اللّه) مفصّلا في مبحث الانسداد، قال في مطاوي كلماته الطويلة: «و لذا أجمعوا ظاهرا على عدم كفاية الامتثال الإجماليّ مع التمكّن من التفصيليّ، بأن يتمكّن من الصلاة إلى القبلة في مكان و يصلّي في مكان آخر غير معلوم القبلة إلى أربع جهات، أو يصلّي في ثوبين مشتبهين أو أكثر مرّتين أو أكثر مع إمكان صلاة واحدة في ثوب معلوم الطهارة، إلى غير ذلك ...». (فرائد الاصول 1: 418).

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست