و دعوى [1]: ...
أدلّة القائلين بعدم كفاية الامتثال الإجماليّ في العبادات إذا استلزم التكرار
[1] استدلّ الخصم على عدم كفاية الاحتياط و الامتثال الإجماليّ في الواجبات التعبّديّة المحتاجة إلى قصد التقرّب بأدلّة خمسة بل ستّة:
أحدها: اعتبار قصد التقرّب في العبادة حين العمل،
و هو لا يتحقّق إلّا بإتيانها تفصيلا لا إذا أتاها بنيّة الاحتياط، كما لا يخفى.
ثانيها: إجماع الأصحاب
و اتّفاقهم على عدم كفاية الامتثال الإجماليّ فيها.
ثالثها: اقتضاء قاعدة الاشتغال اليقينيّ البراءة اليقينيّة،
و لا يخفى أنّ حصولها بالامتثال التفصيليّ قطعيّ و بالامتثال الإجماليّ مشكوك فيه.
رابعها: اعتبار قصد الوجه في العبادات،
و هو لا يتحقّق إلّا بإتيانها تفصيلا لا إذا احتاط المكلّف و أتى بعملين مستقلّين.
خامسها: أنّه يصدق على المحتاط المتمكّن من الامتثال التفصيليّ أنّه أخذ أمر المولى لعبا و هزلا في بعض الصور؛
كالإتيان بمائة صلاة مثلا احتياطا مع إمكان الإتيان بواحدة منها خارجا [1].
سادسها: مخالفة الاحتياط مع السيرة العمليّة المستمرّة بين العلماء،
بل المتشرّعة بأجمعهم.
[1] سيجيء توضيح ذلك في خاتمة مبحث البراءة، انظر فرائد الاصول 2: 409.