responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 374

و دعوى [1]: ...


أدلّة القائلين بعدم كفاية الامتثال الإجماليّ في العبادات إذا استلزم التكرار

[1] استدلّ الخصم على عدم كفاية الاحتياط و الامتثال الإجماليّ في الواجبات التعبّديّة المحتاجة إلى قصد التقرّب بأدلّة خمسة بل ستّة:

أحدها: اعتبار قصد التقرّب في العبادة حين العمل،

و هو لا يتحقّق إلّا بإتيانها تفصيلا لا إذا أتاها بنيّة الاحتياط، كما لا يخفى.

ثانيها: إجماع الأصحاب‌

و اتّفاقهم على عدم كفاية الامتثال الإجماليّ فيها.

ثالثها: اقتضاء قاعدة الاشتغال اليقينيّ البراءة اليقينيّة،

و لا يخفى أنّ حصولها بالامتثال التفصيليّ قطعيّ و بالامتثال الإجماليّ مشكوك فيه.

رابعها: اعتبار قصد الوجه في العبادات،

و هو لا يتحقّق إلّا بإتيانها تفصيلا لا إذا احتاط المكلّف و أتى بعملين مستقلّين.

خامسها: أنّه يصدق على المحتاط المتمكّن من الامتثال التفصيليّ أنّه أخذ أمر المولى لعبا و هزلا في بعض الصور؛

كالإتيان بمائة صلاة مثلا احتياطا مع إمكان الإتيان بواحدة منها خارجا [1].

سادسها: مخالفة الاحتياط مع السيرة العمليّة المستمرّة بين العلماء،

بل المتشرّعة بأجمعهم.


[1] سيجي‌ء توضيح ذلك في خاتمة مبحث البراءة، انظر فرائد الاصول 2: 409.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست