responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 339

فإن اريد [1] بذلك [2] أنّه [3] حين قطعه كالشاكّ، فلا شكّ في أنّ أحكام الشاكّ و غير العالم [4] لا تجري في حقّه؛ ....


بطلان الاحتمال الأوّل بنحو الإيجاب الكلّيّ‌

[1] هذا إشارة إلى الاحتمال الأوّل من المحتملات الثلاثة و ردّه.

[2] لفظة «ذلك» هنا و في ما سيأتي إشارة إلى عدم اعتبار قطع القطّاع.

[3] أي القطّاع.

[4] و يحتمل بعد ذكر الشاكّ انطباق غير العالم على المتوهّم و الظانّ ظنّا غير معتبر، لكن لعلّ الصواب انطباقه على الظانّ فقط، بل و لا يبعد إرادة من هو أعمّ من الشاكّ و الظانّ ظنّا غير معتبر الذي هو بمنزلة الشاكّ.

و كيف كان، فالمراد أنّ أحكام غير العالم شاكّا كان أو ظانّا لا تجري على القاطع، بأن يقال له: أيّها القاطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، و أيّها القاطع بحرمة التتن مثلا، أنت لأجل كونك قطّاعا تكون بمنزلة الشاكّ، بحيث يجوز لك الرجوع إلى أدلّة البراءة الدالّة على عدم وجوب الدعاء و عدم حرمة التتن، أو يقال: أيّها القاطع بإتيان ثلاث ركعات في صلاة رباعيّة، أنت لأجل كونك قطّاعا تكون كالشاكّ، بحيث يجب عليك البناء على الأكثر و التسليم فيه و الإتيان بركعة اخرى بعد الصلاة احتياطا.

و كلّ ذلك باطل قطعا؛ لاستلزامه التناقض، و من هنا تعجّب المصنّف (رحمه اللّه) و قال:

«كيف يحكم ...».

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست