responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 334

و نحو ذلك [1]- فهو حقّ؛ لأنّ أدلّة اعتبار العلم في هذه المقامات لا تشمل هذا [2] قطعا، لكن ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشكّ إرادة غير هذا القسم [3].


من غير طريق متعارف كالرمل و الجفر مثلا فلا يجوز لك تقليده، و أيضا كقوله خطابا للقاضي: إنّما يجوز لك قبول شهادة الشاهد القاطع بالمشهود به، من طريق متعارف و هو الحسّ، و أمّا من قطع به من طريق غير متعارف- كالحدس و التخمين- فلا يجوز لك قبول شهادته، و هكذا الأمثلة الاخرى المذكورة هناك مفصّلا [1].

[1] مثاله ما مرّ منه (رحمه اللّه) سابقا من القطع المأخوذ في حفظ العدد في الركعتين الاوليين من الرباعيّة [2].

[2] إشارة إلى «من خرج قطعه عن العادة»، كالقطّاع.

القرينة الدالّة على اختصاص محلّ النزاع بالقطع الطريقيّ‌

[3] إشارة إلى قرينة دالّة على أنّ كاشف الغطاء أراد القطع الطريقيّ و أنّ قطع القطّاع لا اعتبار له فيه.

توضيح ذلك: أنّ عدم اعتبار كثرة الشكّ في ركعات الصلاة لازمه عدم اعتبار كثرة القطع فيها، و من المعلوم أنّ القطع المتعلّق بها هو من باب الطريقيّة لا من باب الموضوعيّة.


[1] انظر الصفحة 130 و 131 و ما بعدهما، ذيل عنوان «القول باعتبار القطع في أداء الشهادة» و «قول المشهور في المسألة».

[2] انظر فرائد الاصول 1: 34 عند قوله (رحمه اللّه): «كما إذا فرضنا أنّ الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائيّة و الثلاثيّة و الاوليين من الرباعيّة ...».

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست