responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 313

و لذلك [1] لا فائدة مهمّة في هذه المسألة [2]؛ إذ بعد ما قطع العقل بحكم و قطع بعدم رضا اللّه جلّ ذكره بمخالفته، فلا يعقل ترك العمل بذلك [3] ما دام هذا القطع باقيا، فكلّ ما دلّ على خلاف ذلك فمؤوّل [4] أو مطروح [5].


و ثانيا: على فرض تسليم الظهور فإنّ الدليل النقليّ الظنّيّ لا يعارض الدليل العقليّ القطعيّ.

و ما نحن فيه أيضا من مصاديق ما أوضحناه سابقا [1] عند الردّ على الأخباريّين من وجوب تقديم العقليّ القطعيّ على النقليّ الظنّيّ، فإنّ الأخبار الدالّة على عدم اعتبار الحكم المدرك بالعقل لا تفيد أكثر من الظنّ، و لا فائدة مهمّة هنا في البحث عنه ثانيا، فلا تغفل.

[1] أي و لأجل ظهور الأخبار من باب تعارض النقليّ الظنّيّ و العقليّ القطعيّ.

[2] أي في مسألة حصول القطع من المقدّمات العقليّة.

[3] أي العمل بأمر مقطوع به عقلا.

[4] أي الأخبار الدالّة على انحصار طريق إثبات صدور الأحكام بالسماع، لا بدّ من تأويلها، بأن يقال: المراد منها الردّ على أئمّة النفاق من العامّة، فكأنّه (عليه السّلام) في قبالهم قال: كذا و كذا، لا في قبال ما قطع به العقل.

[5] أي عند عدم التمكّن من التأويل، و أشار إليه سابقا عند قوله (رحمه اللّه): «إن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بدّ من تأويله إن لم يمكن طرحه ...».


[1] إشارة إلى قوله (رحمه اللّه) سابقا: «كلّ ما حصل القطع من دليل عقليّ فلا يجوز أن يعارضه دليل نقليّ ...». (فرائد الاصول 1: 57، و أيضا انظر الصفحة 285، ذيل عنوان «اعتبار الدليل العقليّ عند المصنّف ...»).

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست