responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 293

فإنّ معنى سكوته عنه [1] عدم أمر أوليائه بتبليغه، و حينئذ فالحكم المستكشف بغير واسطة الحجّة ملغى في نظر الشارع و إن كان مطابقا للواقع؛ كما يشهد به تصريح الإمام (عليه السّلام) بنفي الثواب على التصدّق بجميع المال، مع القطع بكونه محبوبا و مرضيّا عند اللّه.

و وجه الاستشكال في تقديم النقلي على العقليّ الفطري [2] السليم: ما ورد من النقل المتواتر على حجّيّة العقل، ....


[1] الضمير المجرور في «سكوته» يعود إلى «اللّه»، و في «عنه» يعود إلى الموصول في «عمّا» المراد منه الحكم، و المقصود: أنّ اللّه تعالى لا يرضى بما حكم به العقل من غير توسّط الحجّة فيه.

توجيهه (رحمه اللّه) مذهب الأخباريّين‌

[2] جواب عن سؤال مقدّر أورده بعض على المستشكل المذكور الذي كان بصدد الدفاع و توجيه مذهب الأخباريّين و منهم صاحب الحدائق (رحمه اللّه).

أمّا السؤال، فملخّصه: أنّ المستشكل في المقام- بناء على ما ادّعاه آنفا من عدم اعتبار الحكم المكشوف بغير توسّط الحجّة- لا يبقي مجالا لما ارتكبه صاحب الحدائق في صورة تعارض الدليل النقليّ و العقليّ، من استشكاله و ترديده في تقديم النقليّ على العقليّ عند قوله: «في ترجيح النقليّ عليه إشكال» بل لا بدّ له من أن يلتزم بأخذ النقليّ و تقديمه على العقليّ بنحو الجزم و القطع بلا استشكال و ترديد فيه.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست