responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 210

و إن اريد به عقاب زائد على عقاب محض التجرّي، فهذا ليس تداخلا؛ لأنّ كلّ فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه أحدهما [1].

و التحقيق [2]: أنّه لا فرق في قبح التجرّي بين موارده، و أنّ المتجرّي لا إشكال في استحقاقه الذمّ من جهة انكشاف خبث باطنه و سوء سريرته بذلك [3]، ...


[1] الموصول هنا مصداقه «فعل»، و الضمير المفرد يعود إليه، و ضمير التثنية يعود إلى «عنوانان».

ما رام إليه المصنّف (رحمه اللّه) في التجرّي العمليّ‌

[2] تحقيق إجماليّ في الردّ على مذهب المشهور و صاحب الفصول (رحمه اللّه) بعد الردّ التفصيليّ عليهم في ما تقدّم.

توضيح ذلك: أنّه بعد ثبوت قبح التجرّي بحكم العقل المستقلّ لا مجال لادّعاء الاستثناء فيه بالنسبة إلى بعض الموارد و الالتزام بعدم القبح فيه، و الوجه فيه عدم إمكان تطرّق التخصيص في الأحكام العقليّة المستقلّة، و أيضا بعد ثبوت مجرّد القبح الفاعليّ للمتجرّي لا مجال لادّعاء ترتّب العقوبة عليه، و الوجه فيه استحالة انقلاب الشي‌ء عمّا هو عليه، فراجع ما تقدّم‌ [1].

[3] لفظة «بذلك» لا توجد في بعض النسخ المصحّحة قديما و حديثا و الحقّ‌


إثمان: إثم العمل به، و إثم الرضا به». وسائل الشيعة 11: 411، الباب 5 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 12، و انظر الصفحة 216.

[1] انظر الصفحة 194 و 195 نقلا عن فوائد الاصول 3: 54 و 55.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست