responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 166

بينهما؛ إذ العصيان محكوم بالقبح فعلا و فاعلا حال كون التجرّي محكوما بالقبح فاعلا فقط لا فعلا، كما أنّ الإطاعة محكومة بالحسن فعلا و فاعلا حال كون الانقياد محكوما بالحسن فاعلا فقط لا فعلا، و لتفصيل ذلك كلّه إثباتا و نفيا راجع حاشية المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) على الرسائل‌ [1].

و بالجملة، أنّ مجرّد القبح الفاعليّ عند المشهور يصحّح به العقوبة- أي عقوبة المتجرّي- و لو مع حسنه الفعليّ، فإنّهم ادّعوا استحقاقه العقوبة بمجرّد صفته الباطنيّة حتّى مع عدم العزم على المخالفة.

و أمّا المصنّف (رحمه اللّه)، فلم يسلّم ذلك و لم يجوّز العقوبة بمجرّد القبح الفاعليّ، بل اعتبر فيها القبح الفعليّ المنفيّ في ما نحن فيه على ما هو المفروض في مفهوم التجرّي، و لعلّه الحقّ.

أقول: الجامع بين المبنيين المذكورين كلام المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) حيث قال: «إنّ المناط في استحقاق العقاب عند العقل و إن كان هو القبح الفاعليّ، إلّا أنّ القبح الفاعليّ المتولّد من القبح الفعليّ الذي يكون إحرازه موجبا للقبح الفاعليّ، لا القبح الفاعليّ المتولّد من سوء السريرة و خبث الباطن، و كم بين هذا و ذلك من الفرق، فإنّ المناط في أحدهما غير المناط في الآخر، حيث إنّ مناط أحدهما القبح الفعليّ المحرز و عدم الانبعاث عن البعث الواقعيّ المعلوم، و مناط الآخر سوء


[1] انظر درر الفوائد: 37 عند قوله (رحمه اللّه): «ثمّ إنّه ظهر أيضا بما ذكرنا هاهنا أنّ الفعل المتجرّى به لا يكاد أن يتّصف بالقبح عقلا أصلا، لا فعلا و لا شأنا ...».

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست