responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 163

الإجماع المزبور بوجوه ثلاثة: أحدها: أنّ الإجماع المحصّل عبارة عن اتّفاق أهل الحلّ و العقد على أمر دينيّ بحيث يكشف عن رضا المعصوم (عليه السّلام)، و لم يثبت لنا مثل هذا الاتّفاق الكاشف في هذه المسألة. و ثانيها: أنّ المسألة عقليّة فلا ينفع الإجماع فيها؛ لأنّ الإجماع في مصطلحهم- كما عرفت آنفا- هو الاتّفاق على أمر دينيّ، و المسألة العقليّة ليس لها جهة شرعيّة و دينيّة حتّى يدخل فيها الإجماع المصطلح- إلى أن قال-: و ثالثها: أنّ الاتّفاق غير حاصل؛ لما عرفت من مخالفة غير واحد. و الفرق بين الأوّل و الثالث: أنّ مبنى الأوّل عدم ثبوت الاتّفاق الكاشف، و مبنى الثالث وجود المخالف» [1].

اعلم أنّ الإجماع المحصّل هو تحصيل آراء الكلّ ليستكشف به قول الإمام أو رضاه بمعقد الإجماع، و من المعلوم أنّه غير ممكن خارجا سيّما في الأزمنة السابقة التي كان العلماء فيها منتشرين في مشارق الأرض و مغاربها، و يقابل ذلك الإجماع المنقول الذي يمكن تحقّقه خارجا كالإجماعات المنقولة المدّعاة في الكتب الفقهيّة و غيرها، و ستعرف في محلّه مفصّلا عدم اعتباره شرعا [2]، و لذلك كلّه يقال: الإجماع الممكن تحقّقه- كالمنقول- لا دليل على اعتباره، و المعتبر منه- كالمحصّل- لا يمكن تحقّقه.

و على أيّ حال مقصود المصنّف (رحمه اللّه) التشكيك في استدلالهم بالإجماع محصّلا


[1] قلائد الفرائد 1: 54.

[2] انظر فرائد الاصول 1: 179 و ما بعده، و كفاية الاصول: 296.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست