responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 127

و الاوليين [1] من الرباعيّة [2]؛ فإنّ غيره ...


لا يخفى أنّ هذا كلّه بحسب الواقع و الحقيقة، و أمّا بحسب ما فرضه (رحمه اللّه) فالمعتبر هو خصوص الصّفة الخاصّة لا مطلق الانكشاف، و لذا قال في الأوثق:

«فالموضوع هو الواقع المنكشف لا مطلق الانكشاف، فبانتفاء أحد القيدين ينتفي الحكم، و لذا جعله المصنّف (رحمه اللّه) مثالا لما كان القطع فيه معتبرا من باب الصفة الخاصّة على الفرض و التقدير لا على وجه الجزم ...» [1].

[1] الموجود في أكثر النسخ المصحّحة قديما و حديثا و أيضا في هذه النسخة الموجودة بأيدينا «الاوليين» بلا تشديد و بلا تاء و أمّا المضبوط في الشاذّ منها هو «الأوّلتين» مع التشديد و التاء و قد أنكره بعض و حمله على الغلط و الاشتباه، مع أنّ كليهما صحيح كما تشهد عليه الرواية الثالثة الآتية عن عليّ (عليه السّلام).

الروايات الواردة في لزوم إحراز عدد الركعات‌

[2] ورد في لزوم حفظ عدد الركعات في الصلوات الثنائيّة و الثلاثيّة و الاوليين من الرباعيّة روايات كثيرة، لا بأس بذكر بعضها تيمّنا و تبرّكا.

1- عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: «إذا شككت في المغرب فأعد، و إذا شككت في الفجر فأعد» [2].

2- عن الفضيل، قال: سألته عن السهو فقال (عليه السّلام): «في صلاة المغرب إذا لم‌


[1] أوثق الوسائل: 8.

[2] وسائل الشيعة 5: 304، الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست