responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 124

فإن ظهر منه [1] أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقيّة للموضوع [2]- كالامثلة المتقدّمة- قامت الأمارات و بعض الاصول مقامه.


التنزيلين، حيث لا بدّ في كلّ تنزيل منهما من لحاظ المنزّل و المنزّل عليه، و لحاظهما في أحدهما آليّ، و في الآخر استقلاليّ ...» [1].

محطّ النزاع بين المصنّف و المحقّق الخراسانيّ رحمهما اللّه في الموضوعيّ الطريقيّ‌

و بالجملة، القطع الموضوعيّ على وجه الطريقيّة ألحقه المصنّف (رحمه اللّه) بالقطع الطريقيّ المحض، و هذا تارة أشار إليه، كما تقدّم عند قوله (رحمه اللّه): «بمعنى انكشافه للمكلّف من غير خصوصيّة ...» و اخرى كما صرّح به هنا عند قوله (رحمه اللّه): «فإن ظهر منه أو من دليل خارج ...»، و أمّا المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) فقد ألحقه بالقطع الموضوعيّ الصفتيّ‌ [2]، فافهم و لا تغفل.

[1] الضمير المجرور يعود إلى الدليل الذي اخذ القطع فيه في الموضوع.

[2] بعد بطلان القسم الثالث بالتقريب المتقدّم علم أنّ المراد منه هو القطع الموضوعيّ الطريقيّ الملحوظ بنحو جزء الموضوع، فلا تغفل.

و هذا محطّ النزاع بين المصنّف و المحقّق الخراسانيّ رحمهما اللّه من حيث قيام الأمارات و بعض الاصول و عدم قيامهما مقامه، و الأوّل اختاره الأوّل و الثاني اختاره الثاني.

و عليه فكما تثبت الحرمة للخمر المنكشف بالعلم و القطع، كذلك تثبت أيضا


[1] كفاية الاصول: 263 و 264.

[2] انظر كفاية الاصول: 263 و 264.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست