responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 101

و ما ذهب إليه بعض: من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق اللّه تعالى [1].


و لذا القطع الحاصل من طريق بعض المقدّمات العقليّة لا اعتبار به بناء على مذهب الأخباريّين على ما سيجي‌ء توضيحه مفصّلا [1]، فهذا و ما بعده مجرّد فرض و لا حقيقة له، فلا تغفل.

[1] إشارة إلى اعتبار القطع الحاصل في خصوص حقّ الناس، و القائل به- كما عرفته سابقا- هو ابن إدريس الحلّيّ (رحمه اللّه)، حيث جوّز العمل بالقطع في خصوص حقّ الناس كالسرقة مثلا، دون حقّ اللّه كشرب الخمر مثلا [2].

ملخّص الكلام في الدليل المأخوذ فيه القطع موضوعا

ملخّص الكلام في المقام: أنّ الدليل المأخوذ فيه القطع موضوعا لحكم، إن كان الحاكم فيه العقل- أو الشرع بقول مطلق بناء على تسليم مذهب التصويب- فيلحق القطع فيه‌ [3] بالقطع الطريقيّ المحض من حيث عدم جواز التصرّف فيه.

بخلاف صورة أخذه موضوعا لحكم في دليل شرعيّ بنحو خاصّ فإنّه لا مانع‌


بظواهر الكتاب استنادا إلى قوله (عليه السّلام): «... إنّما يعرف القرآن من خوطب به» (وسائل الشيعة 18: 136، الباب 13 من أبواب صفات القاضي، الحديث 25)، و التفصيل في محلّه. (سيجي‌ء تفصيل ذلك عند قوله (رحمه اللّه): «إنّه ذهب جماعة من الأخباريّين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب ...»، راجع فرائد الاصول 1: 139).

[1] انظر الصفحة 231 و ما بعدها، مبحث «التنبيه الثاني: في حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة».

[2] القائل به هو ابن حمزة في الوسيلة: 218، نعم التفصيل المنسوب إلى ابن إدريس الحلّي قد ادّعاه الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في المسالك كما أثبتناه آنفا، انظر الصفحة 91، الهامش 5.

[3] أي في الدليل.

اسم الکتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل المؤلف : الموسوي الطهراني، السيد رسول    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست