مما يلحق بهذا البحث المشتركات العامة و أصولها ثلاثة:
المياه، و المعادن، و المنافع و هي ستة منافع: المساجد، و المشاهد، و المدارس، و الربط و منها الخانات في الطرق و المنازل للمسافرين، و الطرق أي الشوارع و الجادات، و مقاعد الأسواق.
و معنى الاشتراك هنا أن كل من سبق إلى شيء أو محل من تلك الأماكن فهو أحق به و لا يجوز لغيره مزاحمته، فلو دفعه غيره فعل حراما قطعا، فإن كان عينا كالماء و المعدن فهو غصب بلا إشكال، و إن كان موضعا كالمدرسة و الخان و الشارع فلا يبعد الغصب على إشكال، و إن كان مشعرا كالمشاهد و المساجد و نحوها فالأقرب عدم تحقيق الغصبية لعدم حق مالي فيها يتحقق به الغصب، كما أوضحناه في كثير من مؤلفاتنا، و ها هنا مباحث جليلة و تحقيقات دقيقة لا يسعها هذا المختصر و هي موكولة إلى محالّها.