responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم المؤلف : الموصلي، شرف الدين    الجزء : 1  صفحة : 241

فذهب أبو حنيفة إلى أن التقديم جائز، و لا فضيلة في العلم إذا تساويا في التقى؛ لأنه الأصل، و احتج بقوله تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ‌ [1] و لم يقل أعلمكم، و لا يلزم الإمام أن يكون عالما، لأن العلماء تحت حكمه و ولايته. و قال الشافعي، و مالك، و أحمد: إذا تساويا في التقى فالإمامة في العالم، و احتجوا بحجج منها: قوله صلى اللّه عليه و سلّم: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب اللّه تعالى، فإن كانت قراءتهم سواء فأفقههم، فإن استووا فأسنّهم، فإن استووا فأشرفهم، فإن استووا فأقدمهم هجرة». فإذا ثبت هذا، فلم يبق إلّا الإجماع، و الإجماع يتسلسل فلا نطيل ذكره.


- و قال أبو بكر لمن قال له: «ما أنت قائل إذا لقيته و قد وليت علينا فظا غليظا لا يطاق و هو رعية فكيف إذا ملك الأمر؛ فاتّق اللّه و لا تسلطه على الناس.

فغضب و قال: أبا للّه تخوفوني أقول يا رب وليت عليهم خير أهلك» (شرح النهج: 1/ 164 الخطبة الثالثة).

و قال عبد الرحمن: «فالنبي مات و ترك الناس فعمدوا إلى أفضل رجل فولوه الأمر» (نزل الأبرار للبدخشاني: 155 الباب الرابع.).

و قيل لعمر عند وفاته: «فلو أنك عهدت الى عبد اللّه فإنه لها أهل في دينه و فضله و قديم اسلامه» (العقد الفريد: 4/ 260 كتاب الخلفاء- خلافة عمر- أمر الشورى).

و هذا تصريح بأن الأفضل يقدم.

[1]- سورة الحجرات: 13.

اسم الکتاب : النعيم المقيم لعترة النبأ العظيم المؤلف : الموصلي، شرف الدين    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست