responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 289

و المستيقن يحتاط فيه.

و يستحبّ لكلّ من الأبوين مع نصيبهما الأعلى طعمة أبويهما السدس، إمّا استحقاقا أو استحبابا من الأصل، أو من نصيبه بالقيمة، و المستيقن يحتاط فيه و في أشياء آخر غير ما ذكر. [1]

و الزوجة لا ترث من رقبة الأرض و العقار لا عينا و لا قيمة، و ترث من أبنيتها و آلاتها غير المنتقلة قيمة لا عينا، و المستيقن يحتاط في أصل الحكم، ثمّ في تفاصيله، و كذا المستيقنة لا سيّما غير ذات الولد عنه.

و يعزل للحمل نصيب ذكرين استظهارا، فان فضل ردّ، و ذو الفرجين يعتبر ببوله، فان بال منهما فبالسبق، فان استويا فبتأخر الانقطاع، و الّا أعطي نصف النصيبين.

و للقسمة كيفيتان، و عديمهما يورث بالقرعة، و ذو الرأسين بالانتباه، و العلم عند اللّه.

هذا آخر ما أوردنا ذكره في هذا الكتاب و قد ألّف في ألف و خمسين من الأعوام الهجرية و الحمد للّه ربّ العالمين.

و تمّ بعون اللّه تعالى و حسن منّه تحقيقه و تصحيحه في شعبان المعظم سنة 1417 هجرية قمرية.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين


[1] في الروايات المعتبرة و هي الكتب و الرحل و الكسوة و الراحلة و سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه كما في رواية الصدوق. ش.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست