اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 289
و المستيقن يحتاط فيه.
و يستحبّ لكلّ من الأبوين مع نصيبهما الأعلى طعمة أبويهما السدس، إمّا استحقاقا أو استحبابا من الأصل، أو من نصيبه بالقيمة، و المستيقن يحتاط فيه و في أشياء آخر غير ما ذكر. [1]
و الزوجة لا ترث من رقبة الأرض و العقار لا عينا و لا قيمة، و ترث من أبنيتها و آلاتها غير المنتقلة قيمة لا عينا، و المستيقن يحتاط في أصل الحكم، ثمّ في تفاصيله، و كذا المستيقنة لا سيّما غير ذات الولد عنه.
و يعزل للحمل نصيب ذكرين استظهارا، فان فضل ردّ، و ذو الفرجين يعتبر ببوله، فان بال منهما فبالسبق، فان استويا فبتأخر الانقطاع، و الّا أعطي نصف النصيبين.
و للقسمة كيفيتان، و عديمهما يورث بالقرعة، و ذو الرأسين بالانتباه، و العلم عند اللّه.
هذا آخر ما أوردنا ذكره في هذا الكتاب و قد ألّف في ألف و خمسين من الأعوام الهجرية و الحمد للّه ربّ العالمين.
و تمّ بعون اللّه تعالى و حسن منّه تحقيقه و تصحيحه في شعبان المعظم سنة 1417 هجرية قمرية.
و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين
[1] في الروايات المعتبرة و هي الكتب و الرحل و الكسوة و الراحلة و سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه كما في رواية الصدوق. ش.
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 289