responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 276

أمّا التصرّفات المنجّزة المشتملة على المحاباة في المعاوضات و غيرها للمريض مطلقا، أو بالمرض المخوف فنفوذها من الأصل أم الثلث من المتشابهات، فلا بدّ فيها من الاحتياط، و إذا تعدّدت الوصايا و لم يجز الورثة بالأوّل في الذكر فالأوّل حتّى يستوفى الثلث.

و لو اشتبه الأوّل أقرع، و لو ذكر ما لا يدل على الترتيب دخل النقص على الجميع، فيقسّم على جهة العول، و لا يحمل على الرجوع إلّا مع القرينة، و يجب العمل بما رسمه ما لم يناف الشرع، فورد فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [1]، و الوصيّة متأخرة عن الدّين متقدمة على الميراث.

و ينبغي أن يوصي بالولاية على أطفاله و مجانينه إلى أمين، إن لم يكن لهم وليّ بعده نظرا لهم، و صيانة لأموالهم، و تخفيفا على المؤمنين مؤنتهم.

و له الرجوع ما دام حيّا و كذا للوصي، لكن رجوعه مشروط ببلوغه إلى الموصي بل ردّه أيضا مشروط به على الأحوط، فان لم يوص إلى أحد فعلى الحاكم النظر، فان فقد الحاكم فعلى من يوثق به من المؤمنين كفاية، فورد:

تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ [2]، وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ [3].

و أن يوصي بشيء من ماله لأقاربه المحتاجين إن فضل عن غنى الورثة و إلّا فلا، و الأفضل أن يكون بما دون الثلث، فورد: «من أوصى بالثلث فلم يترك» و في لفظ آخر: «فقد أضرّ بالورثة».

و لا تصحّ الوصية في معصية، و لا بإخراج بعض الورثة على الأحوط، ألّا


[1] البقرة: 181.

[2] المائدة: 2.

[3] التوبة: 71.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست