responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 274

و يمزجه بماء السماء فيشربه، و يحتجم، فورد الأمر بها و الأحبّ في «سبع عشرة، و تسع عشرة و إحدى و عشرين، لا سيّما الثلثا سبع عشرة فهو دواء من داء سنة» [1] إلّا في القفا، فيورث النسيان.

و يجتنب الكي، ففيه خوف السراية، و الرقية، و نهي عنهما، و لا يكثر الشكوى، بل يتلقّى بلواه بصبر جميل لينال الأجر الجزيل، و يأذن العائدين بالدخول عليه، و يجب على المذنب أن يتوب و إن بلغت نفسه إلى حلقه، إلّا أن يعاين، و عليه تحمل الآية. [2]

باب العيادة

و هي من وكيد السنن إلّا في وجع العين، و ينبغي في ثياب نظيفة، غير عابس مهديّا إليه بتفّاحة، أو سفر جلة، أو لعقة من طيب و نحوها، ليستريح إليه، جالسا عند ركبته، واضعا يده على جبهته أو يده، سائلا كيف هو، و يدعو له بالشفاء سبع مرّات، و يأتي بالمأثورات، و يرغّبه في التوبة و الوصيّة.

و يخفّف الجلوس عنده، فورد: «العيادة فواق ناقة» [1] إلّا أن يحبّ المريض الإطالة، و لا يحدّث إلّا بما يسرّه و ما هو خير له، و يبشره بطول العمر و سرعة الصحّة، و يغتنم دعائه، فهو كدعاء الملائكة.

و هي مرّة سنّة. و الزيادة نفل و ورد: «لا عيادة أقلّ من ثلاث أيّام، فان


[1] في النبوي و غيره، و الفواق بفتح الفاء و ضمّها قدر ما بين الحلبتين من الراحة. ش.


[1] عن أبي سعيد الخدري عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله). ش.

[2] أي الكريمة «لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئٰاتِ حَتّٰى إِذٰا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قٰالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ». النساء: 17.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست