responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 259

أيّام خديجة، و أنّ كرم العهد من الايمان»، [1] حين أكرم (صلّى اللّه عليه و آله) عجوزا.».

و الأصل تسوية الظاهر و الباطن و الغيبة و الحضور، و لا يغيّر الحال ارتفاع القدر فهو من اللّوم، و لا ينفرد عنه في أكل اللّذيذ و حضور السرور، و يستوحش عند فراقه، و يساعده إلّا فيما يخالف الحقّ، فالوفاء فيه الخلاف، [و يشاوره و لا يحفظ السرّ عنه] [1] و لا يحبّ عدوّه لئلّا يكون شريكا في العداوة، و يخفّف بترك التكلّف في أداء الحقوق و غيرها كنوافل العبادة تركا و إتيانا، فورد: «أنا و أتقياء أمّتي براء من التكلّف». [2]

و ترفع الآداب عند تمام الاتّحاد، فالمقصود صفاء القلب، و الأدب عنوانه، و يزور غبّا، فورد: «زر غبّا تزدد حبّا» [3] إلّا أن يأمن الملال، و ورد: «ما زار أحد أخاه المسلم في اللّه و للّه إلّا ناداه اللّه: أيّها الزائر طبت و طابت لك الجنّة». [4]

و ينوي فيها الاستئناس باللّقاء، و الاستعانة على الدّين، و التقرب إليه تعالى بإقامة الحقّ و تحمّل المئونة، و ورد: «ما عبد اللّه بشيء أفضل من أداء حقّ المؤمن» [5] و في الحديث النبوي: «للمؤمن على أخيه ثلاثون حقّا لا براءة له منها إلّا بالأداء أو العفو: يغفر زلّته، و يرحم غربته، و يستر عورته، و يقيل


[1] أثبتناه من نسخة «ب».


[1] عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله). ش.

[2] عن النّبي (صلّى اللّه عليه و آله). ش.

[3] في النبوي. ش.

[4] عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام). ش.

[5] عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام). ش.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست