responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 139

و لكن يرفع أهل العلم و الايمان من الزكاة الواجبة و الصدقات، لأنّها أوساخ الأموال، فورد: «أ يحبّ أحدكم أن يغسل يده (بدنه)، ثمّ يصبّه على أخيه المؤمن، إنّ وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن» [1] فيوسّع عليهم بالهدايا و الصّلات.

و يبدأ بمن يعول ثمّ الأقرب فالأقرب، و الأهم فالأهمّ، و أفضلها على ذي الرّحم الكاشح [2] لمخالفة الهوى [1]، و ورد: «لا صدقة و ذو رحم محتاج» [2]، «الصدقة بعشرة، و القرض بثمانية عشرة، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرّحم بأربعة و عشرين» [3].

و يتصدّق في كلّ يوم، و يباكر بها ليبادر بها البلاء، و لا يردّ السائل إلّا بلطف، فورد: «أكرم السائل ببذل يسير، أو بردّ جميل» [3]، «أطعموا ثلاثة، و إن شئتم أن تزدادوا فازدادوا، و الّا فقد أتيتم حقّ يومكم» [4].

و يغتنم السؤال سيّما ممّن رقّ له القلب، فهو علامة صدق السائل، و يسيء الظّن بنفسه عند فقده، و لا يحتقر ما عنده، فورد: «لا تستحيوا من إعطاء القليل فانّ الحرمان أقلّ منه» [5] و ورد: «أفضل الصدقة جهد المقلّ» [6] و لا يملك ما تصدّق به اختيارا، و يقسّم صدقة الغير، و فورد: «أنّه


[1] في روايات أهل البيت (عليهم السلام).

[2] الذي يضمر لك العداوة، القاموس المحيط- كشح- 1: 245.

[3] فيما ناجى اللّه به موسى. ش


[1] راجع الكافي 4: 10- 2، التهذيب 4: 106- 301، ثواب الأعمال 171- 18.

[2] راجع الاحتجاج: 491.

[3] كما جاء في الكافي 4: 10- 3.

[4] راجع الكافي 4: 17- 2، الفقيه 2: 40- 174.

[5] عن أمير المؤمنين (عليه السلام). ش

[6] عن أحد الصادقين (عليهما السلام). ش

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست