اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 139
و لكن يرفع أهل العلم و الايمان من الزكاة الواجبة و الصدقات، لأنّها أوساخ الأموال، فورد: «أ يحبّ أحدكم أن يغسل يده (بدنه)، ثمّ يصبّه على أخيه المؤمن، إنّ وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن» [1] فيوسّع عليهم بالهدايا و الصّلات.
و يبدأ بمن يعول ثمّ الأقرب فالأقرب، و الأهم فالأهمّ، و أفضلها على ذي الرّحم الكاشح [2] لمخالفة الهوى [1]، و ورد: «لا صدقة و ذو رحم محتاج» [2]، «الصدقة بعشرة، و القرض بثمانية عشرة، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرّحم بأربعة و عشرين» [3].
و يتصدّق في كلّ يوم، و يباكر بها ليبادر بها البلاء، و لا يردّ السائل إلّا بلطف، فورد: «أكرم السائل ببذل يسير، أو بردّ جميل» [3]، «أطعموا ثلاثة، و إن شئتم أن تزدادوا فازدادوا، و الّا فقد أتيتم حقّ يومكم» [4].
و يغتنم السؤال سيّما ممّن رقّ له القلب، فهو علامة صدق السائل، و يسيء الظّن بنفسه عند فقده، و لا يحتقر ما عنده، فورد: «لا تستحيوا من إعطاء القليل فانّ الحرمان أقلّ منه» [5] و ورد: «أفضل الصدقة جهد المقلّ» [6] و لا يملك ما تصدّق به اختيارا، و يقسّم صدقة الغير، و فورد: «أنّه
[1] في روايات أهل البيت (عليهم السلام).
[2] الذي يضمر لك العداوة، القاموس المحيط- كشح- 1: 245.