اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 100
تزاد على ركعتين في تحريمة [1]، و لا تنقص إلّا في المأثور كالأعرابي و الوتر، و ورد: «الصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر، و من شاء استقلّ» [2].
باب الشرائط
و هي البلوغ، و العقل [1]، و الخلوّ عن الحيض، و النفاس، و التمكّن من الطّهور [2]، و دخول الوقت في الموقّتة [3]، و يعلم البلوغ بالاحتلام أو الإنبات، أو الحيض، أو الحمل، أو إكمال خمس عشرة سنة للذّكر، و تسع للأنثى على المشهور [4].
و الحقّ أنّه يختلف بلوغهما بحسب السّن باختلاف أنواع التكاليف، فان صلّى الذّكر بعد الثلاثة عشر [5]، فقد أخذ باليقين، و أحوط منه بعد العشر، و الأولى بعد السبع للتّمرين [6] و للأنثى أن لا تصوم قبل الثالثة عشر إلّا أن تحيض قبلها [7]، أو إرادة التمرين أو الأخذ باليقين.
و تختصّ صحّتها بالطّهور و الإسلام و أخذ أحكامها من المعصوم (عليه السلام) و لو بوسائط، و سائر المقدّمات على التفصيل الآتي.
و تختصّ الجمعة و العيدان بالذكورة، و الحرّية، و الحضور، و السلامة من
[1] أي تكبيرة الإحرام.
[2] معاني الأخبار: 333- 1، الخصال 2: 104، في الحديث مكان «استقلّ»، «أقلّ».
[1] راجع الكافي 7: 197- 1 و 1: 8- 1 و 9- 7، التهذيب 2: 380- 1588.
[2] راجع دعائم الإسلام 1: 100، مجمع الزوائد 1: 227.