responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 100

تزاد على ركعتين في تحريمة [1]، و لا تنقص إلّا في المأثور كالأعرابي و الوتر، و ورد: «الصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر، و من شاء استقلّ» [2].

باب الشرائط

و هي البلوغ، و العقل [1]، و الخلوّ عن الحيض، و النفاس، و التمكّن من الطّهور [2]، و دخول الوقت في الموقّتة [3]، و يعلم البلوغ بالاحتلام أو الإنبات، أو الحيض، أو الحمل، أو إكمال خمس عشرة سنة للذّكر، و تسع للأنثى على المشهور [4].

و الحقّ أنّه يختلف بلوغهما بحسب السّن باختلاف أنواع التكاليف، فان صلّى الذّكر بعد الثلاثة عشر [5]، فقد أخذ باليقين، و أحوط منه بعد العشر، و الأولى بعد السبع للتّمرين [6] و للأنثى أن لا تصوم قبل الثالثة عشر إلّا أن تحيض قبلها [7]، أو إرادة التمرين أو الأخذ باليقين.

و تختصّ صحّتها بالطّهور و الإسلام و أخذ أحكامها من المعصوم (عليه السلام) و لو بوسائط، و سائر المقدّمات على التفصيل الآتي.

و تختصّ الجمعة و العيدان بالذكورة، و الحرّية، و الحضور، و السلامة من


[1] أي تكبيرة الإحرام.

[2] معاني الأخبار: 333- 1، الخصال 2: 104، في الحديث مكان «استقلّ»، «أقلّ».


[1] راجع الكافي 7: 197- 1 و 1: 8- 1 و 9- 7، التهذيب 2: 380- 1588.

[2] راجع دعائم الإسلام 1: 100، مجمع الزوائد 1: 227.

[3] راجع الكافي 3: 267- 1، ثواب الأعمال: 48- 1، الكافي 3: 270- 14.

[4] راجع الكافي 7: 197- 1 و 2، و السرائر: 428.

[5] راجع التهذيب 2: 380- 1588.

[6] راجع التهذيب 2: 381- 1590 و 15، و الاستبصار 1: 408- 1542.

[7] كما في الصّلاة و اشاره به في التهذيب 2: 380- 1588.

اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست