responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة المؤلف : البحراني، ابن ميثم    الجزء : 1  صفحة : 73

الفرائض والسنن والآداب وشرح كيفية الاستنجاء والمسح على الخفين[1] والعقل يشهد بأن أمر الإمام أهم من كل واحد من هذه الجزئيات فإذا ثبت أنه (عليه السلام) لم يخل ببيان هذه الأشياء فبطريق الأولى أن لا يخل بأمر الإمامة.

الثالث: أن الله تعالى ما قبض نبيه إليه حتى أنزل عليه * (اليوم أكملت لكم دينكم) *[2]. ولا يكون مكملا للدين إلا وقد بين كل ما يتعلق به، والإمامة إن لم تكن أعظم أركان الدين فلا شك أنها من الأمور المهمة في الدين، فإذن من الواجب أن يكون تعالى قد بين أمر الإمامة إما في كتابه أو على لسان نبيه (صلى الله عليه وآله)، وذلك يقتضي وجود النص.

لا يقال على الأول: أنا لا نسلم: أنه يلزمه في أمته كل ما يلزم الوالد في حق أولاده الصغار. لأنه ما كان يلزمه دفع الضرر عنهم ولا الانفاق عليهم وإن وجب ذلك على الوالد.

وعلى الثاني: أن الصحابة لما أجمعوا على صحة الاختيار وجب أن يكونوا عالمين بما دلهم على صحة الاختيار لانعقاد الإجماع لا على الدلالة.

ثم الذي يدل على جواز الاختيار وجهان:

أحدهما: قوله (عليه السلام): " إن وليتم أبا بكر وجدتموه قويا في دين الله ضعيفا في بدنه، وإن وليتم عمر وجدتموه قويا في دين الله قويا في بدنه، وإن وليتم عليا وجدتموه هاديا مهديا "[3] وذلك إشارة إلى صحة الاختيار.

ما روي: أن المسلمين ولوا يوم مؤتة خالد بن الوليد ولم ينكر ذلك عليهم


[1] كذا في النسختين، ولعله من باب الجري في الجدل.

[2] المائدة: 3.

[4] شرح النهج للمعتزلي 6: 51 و 52 عن الجوهري. وذيله في 11: 11 و 17: 171.

اسم الکتاب : النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة المؤلف : البحراني، ابن ميثم    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست