responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة المؤلف : البحراني، ابن ميثم    الجزء : 1  صفحة : 189

سلمناه، لكن يجوز أن يحكم الحاكم بشاهد ويمين كما يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله)[1].

وأما شهادة الزوج لزوجته فهي شهادة صحيحة مقبولة، وكذلك شهادة الولد لوالده. ولا نسلم أنها لا تجوز، وبيان ذلك من المسائل الفقهية[2].

وعن الخامس: أن مشاهدة حروبه ووقائعه بحسب التواتر وتصفح كلامه في كيفية الحرب، مما تضطر معه العقول إلى أنه كان أوحد الخلق في إصابة الرأي في تدبير الحروب، وكذلك مشاورات النبي (صلى الله عليه وآله) في ذلك، ورجوع أبي بكر وعمر إليه في كثير حركاتهم، وعدم مخالفتهم لحرف مما يقوله في أمر تدبير الحرب دليل واضح على دوام إصابة الرأي، غير أن قومه ما كانوا يطيعونه، وكان ذلك مذكورا في خطبه، مثل[3] " لا رأي لمن لا يطاع "[4]. وكل فساد جرى في أمر ولايته (عليه السلام) إنما كان من قبلهم لسوء تدبيرهم وقلة طاعتهم له.

وعن السادس: أنه إنما لم يول معاوية لأنه لم يكن في نظره أهلا[5] للولاية لأن شرط ذلك أن يكون عدلا في الظاهر، وما كان عنده كذلك، ولذلك قال تعالى * (وما كنت متخذ المضلين عضدا) *[6].


[1] رواه الكليني في فروع الكافي 7: 385 عن الصادق عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وفي الفقيه 3: 54، وفي أماليه عن أهل السنة: 218 طبعة حجر، وفي التهذيب 2: 83، والوسائل 18: 193.

[2] راجع المقنعة: 726، والخلاف والبحث والأدلة في الانتصار: 244 - 246، والسرائر 2: 134، والتفصيل في الجواهر 41: 74 - 78 طبعة النجف الأشرف.

[3] في النسختين: المثل.

[4] نهج البلاغة، الخطبة 27، المقطع 16، ومصادره في المعجم المفهرس: 1379 طبعة قم.

[5] في " عا ": أمر. غلطا.

[6] الكهف: 51.

اسم الکتاب : النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة المؤلف : البحراني، ابن ميثم    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست