responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة المؤلف : البحراني، ابن ميثم    الجزء : 1  صفحة : 186

السابع: أنه رد على عمر سهم ذي القربى وكان العباس أشار عليه بغير ذلك.

الثامن: أنه كان يستبد برأيه وتارك المشورة، وتارك المشورة مخط بإجماع العقلاء.

التاسع: أنه اضطرب عليه عسكره لسوء تدبيره حتى قال أهل الشام:

علي رجل شجاع غير أنه لا بصيرة له في الحرب[1].

العاشر: أنه أشار عليه الصحابة بالمقام بالمدينة فلم يفعل، وقد أقام بها من كان قبله. وكانوا يبعثون بالجيوش، وقد كان هو يشير عليهم بمثل ذلك، فإنه أشار على عمر لما استشاره في الخروج إلى بعض الغزوات فقال له: " إنك إن تخرج بنفسك إلى العدو فلا يكون للمسلمين كانفة يأوون إليها " إلى آخر الكلام كما هو مذكور في (نهج البلاغة)[2].

والجواب عن الأول: أما المراد بقوله إنه حكم الرجال، إن عنيتم به أنه لا يجوز أن يرد أمر ديننا إلى حكم رجل يحكم فيه برأيه من غير مراجعة كتاب الله أو بسنة رسوله، فذلك ممنوع، بل هو جائز، والتحكيم في هذا الأمر كالتحكيم في الزوجين، وقد أشار (عليه السلام) إلى هذا فقال: " ما حكمنا الرجال وإنما حكمنا كتاب الله، وإنه خط مسطور بين لوحين لا ينطق حتى يتكلم به


[1] نهج البلاغة، الخطبة 27، المقطع 15: حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب. والمصادر في المعجم المفهرس: 1379، طبعة قم.

[2] إنك متى تسير إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم - نهج البلاغة، الخطبة 134، المقطع 2، والأموال لأبي عبيد: 252، والفتوح لابن الأعثم 2: 165، وشرح النهج للبحراني - المؤلف 3: 162.

اسم الکتاب : النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة المؤلف : البحراني، ابن ميثم    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست