تَغَوَّطَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَبَدَنَانِ وَ قَدْ ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ فِي كِتَابِهِ.
عَمَّارٌ الذَّهَبِيُّ عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ قَالَ: قَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ إِلَى عَلِيٍّ ع وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَ قَالَ إِنِّي وَطِئْتُ دَجَاجَةً مَيِّتَةً فَخَرَجَتْ مِنْهَا بَيْضَةٌ فَآكُلُهَا قَالَ لَا قَالَ فَإِنِ اسْتَحْضَنْتُهَا فَخَرَجَ مِنْهَا فَرْخٌ آكُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ قَالَ لِأَنَّهُ حَيٌّ خَرَجَ مِنْ مَيِّتٍ وَ تِلْكَ مَيِّتَةٌ خَرَجَتْ مِنْ مَيِّتَةٍ.
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَبْدِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ إِنَّ لِي مَا لِلرِّجَالِ وَ مَا لِلنِّسَاءِ فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقْضِي عَلَى الْمَبَالِ قَالَتْ فَإِنِّي أَبُولُ بِهِمَا وَ يَنْقَطِعَانِ مَعاً فَاسْتَعْجَبَ شُرَيْحٌ قَالَتْ وَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا جَامَعَنِي زَوْجِي فَوَلَدْتُ مِنْهُ وَ جَامَعْتُ جَارِيَتِي فَوَلَدَتْ مِنِّي فَضَرَبَ شُرَيْحٌ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى مُتَعَجِّباً ثُمَّ جَاءَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَتْ هُوَ كَمَا ذَكَرَ فَقَالَ لَهَا فَمَنْ زَوْجُكِ قَالَتْ فُلَانٌ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَدَعَاهُ وَ سَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ قَالَ هُوَ كَذَلِكَ فَقَالَ لَهُ ع لَأَنْتَ أَجْرَى مِنْ صَائِدِ الْأَسَدِ حِينَ تُقْدِمُ عَلَيْهَا بِهَذِهِ الْحَالِ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ ادْخُلْ مَعَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَعُدَّ أَضْلَاعَهَا فَقَالَ زَوْجُهَا لَا آمَنُ عَلَيْهَا رِجُلًا وَ لَا أَئْتَمِنُ عَلَيْهَا امْرَأَةً فَأَمَرَ دِينَارَ الْخَصِيَّ أَنْ يَشُدَّ عَلَيْهِ ثِيَاباً وَ أَخْلَاهُ فِي بَيْتٍ ثُمَّ وَلَجَهُ وَ أَمَرَهُ بِعَدِّ أَضْلَاعِهِ فَكَانَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ثَمَانِيَةً وَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ سَبْعَةً فَلَبَّسَهَا ثِيَابَ الرِّجَالِ وَ أَلْحَقَهَا بِهِمْ فَقَالَ الزَّوْجُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنَةُ عَمِّي قَدْ وَلَدَتْ مِنِّي تُلْحِقُهَا بِالرِّجَالِ فَقَالَ إِنِّي حَكَمْتُ فِيهَا بِحُكْمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْأَيْسَرِ الْأَقْصَى فَأَضْلَاعُ الرِّجَالِ تَنْقُصُ وَ أَضْلَاعُ النِّسَاءِ تَمَامٌ وَ رَوَى بَعْضُ أَهْلِ النَّقْلِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَرَ عَدْلَيْنِ أَنْ يَحْضُرَا بَيْتاً خَالِياً وَ أَحْضَرَ الشَّخْصَ مَعَهُمَا وَ أَمَرَ بِنَصْبِ مِرْآتَيْنِ إِحْدَاهُمَا مُقَابِلَةً لِفَرْجِ الشَّخْصِ وَ الْأُخْرَى مُقَابَلَةً لِلْمَرْأَةِ الْأُخْرَى وَ أَمَرَ الشَّخْصَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْ عَوْرَتِهِ فِي مُقَابَلَةِ الْمِرْآةِ حَيْثُ لَا يَرَاهُ الْعَدْلَانِ وَ أَمَرَ الْعَدْلَيْنِ بِالنَّظَرِ فِي الْمِرْآةِ الْمُقَابِلَةِ لَهَا فَلَمَّا تَحَقَّقَ الْعَدْلَانِ صِحَّةَ مَا ادَّعَاهُ الشَّخْصُ مِنَ الْفَرْجَيْنِ اعْتَبَرَ حَالَهُ بِعَدِّ أَضْلَاعِهِ.
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَةً لَهُ عَرَبِيَّةً فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِ بِابْنَةٍ لَهُ أُمُّهَا أَعْجَمِيَّةٌ فَعَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ بِهَا فَأَتَى مُعَاوِيَةَ وَ قَصَّ عَلَيْهِ