responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 513

نعم إذا تركوه جميعا من دون أن يقوم به واحد فالجميع منهم يستحقون العقاب، كما يستحق الثواب كل من اشترك في فعله.

و أمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة، منها تجهيز الميت و الصلاة عليه، و منها انقاد الغريق و نحوه من التهلكة، و منها إزالة النجاسة عن المسجد، و منها الحرف و المهن و الصناعات التي بها نظام معايش الناس، و منها طلب الاجتهاد، و منها الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و الأصل في هذا التقسيم أن المولى يتعلق غرضه بالشي‌ء المطلوب له من الغير على نحوين:


السادس: أن ظاهر أدلة الواجب الكفائي أن المكلف غير معين حتى عند الله تعالى.

و اما الجهات الباقية فيأتي التعرض لها عند تعرض المصنف (ره) لها.

قوله (ره): (و الاصل في هذا التقسيم ان المولى ...).

اقول: هذا شروع في الجهة الثانية و حاصلها كما عرفت غير مرة أن المولى الحكيم لا يأمر إلا بغرض و يجب ان يكون امره مطابقا لغرضه و من ثم نقول إن غرض المولى يكون على نحوين.

الأول: أن يتحقق بفعل واحد أو جماعة بدون أي خصوصية في الفاعل فيكون الغرض متحققا بنفس الفعل دون ان يكون للفاعل أي دخالة في تحقيقه كما لو كان غرضه يتحقق بموت عدو الاسلام سواء مات وحده او قتله زيد او قتله عمر أو هما معا او غيرهما فالحاصل أن غرض المولى يتحقق بنفس الفعل.

فهنا يجب أن يطلب المولى نفس الفعل دون ان يطلب من فاعل بعينه إذ لو طلبه من زيد بخصوصه كان تعيين زيد دون غيره لغوا و بلا غرض، و بما ان الفعل كان لا بد له من فاعل فهو يطلب ان يفعله فاعل دون ان يحدد من هو الفاعل. فيقول مثلا يجب النهي عن المنكر و يجب قتل العدو و يجب دفن الميت و يجب إقامة الحدود و يكون كل ذلك واجبات كفائية أي‌

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست