responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 486

و أما (العلم) فقد قيل أنه من الشروط العامة، و الحق أنه ليس شرطا في الوجوب و لا في غيره من الأحكام، بل التكاليف الواقعية مشتركة بين العالم و الجاهل على حد سواء. نعم العلم شرط في استحقاق العقاب على مخالفة التكليف على تفصيل يأتي في مباحث الحجة و غيرها إن شاء اللّه تعالى و ليس هذا موضعه.

2- المعلق و المنجز

لا شك أن الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليا شأن الواجب المطلق، فيتوجه التكليف فعلا إلى المكلف. و لكن فعلية التكليف تتصور على وجهين:


قوله (ره): (و أما العلم فقد قيل أنه من الشروط العامة ...).

أقول: ذهب بعض من غير الإماميّة (رضوان الله تعالى عليهم) إلى أن العلم من شروط فعلية الاحكام فمن لا يعلم بحرمه شرب الخمر لا تكون الحرمة فعليه في حقه، و من لا يعلم بوجوب غسل الجمعة لا يكون وجوب غسل الجمعة فعليا في حقه و الحاصل ان كل حكم لا يصير فعليا إلا في حق العالم.

و ذهب الإمامية إلى أن الأحكام فعليه في حق العالم و الجاهل على حد سواء غايته أن العلم شرط في التنجيز أي استحقاق العقاب على المخالفة، فالجاهل القاصر لا يتنجز عليه الحكم فلو خالفه لم يعاقب. بخلاف العالم بحرمة شرب الخمر فإنه لو خالفه و شرب الخمر استحق العقاب، فحرمه شرب الخمر حكم فعلي في حق العالم و الجاهل إلا ان العالم يستحق العقاب لو شرب الخمر بينما الجاهل لا يستحق العقاب لو شرب الخمر و تفصيل الكلام له محل آخر.

قوله (ره): (لا شك أن الواجب المشروط بعد حصول شرطه ...).

أقول: هذا شروع في بيان تقسيم الواجب الى معلق و منجز و هو التقسيم الذي ذكره صاحب الفصول، و حاصله أن الواجب بعد تحقق وجوبه‌

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست