responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 483

عليه. و هذا هو المسمى (بالواجب المطلق)، لأن وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشي‌ء الخارج. و منه الصلاة بالقياس إلى الوضوء و الغسل و الساتر و نحوها.

و من مثال الحج يظهر أنه- و هو واجب واحد- يكون واجبا


و محمول مثل (المكلف البالغ العاقل القادر على الصيام الموجود في شهر رمضان يجب عليه الصيام) فالموضوع هو (المقيد بالمكلفية و البالغية و العاقلية و القادرية و الوجود في الزمان المحدود، و المحمول هو (وجوب الصيام) و من الواضح أن المحمول معلول للموضوع بمعنى أنه تابع له متأخر عنه رتبة فيستحيل وجود المحمول بدون الموضوع.

و لهذا نقول أن المحمول و هو وجوب الصيام مشروط وجوده بوجود الموضوع بكافة قيوده فوجوب الصيام مشروط بقيود الموضوع و هي المكلفية ... الخ.

و هكذا في كل حكم نقول بأن وجود المحمول الذي هو الوجوب مثلا متوقف على قيود الموضوع و مشروط بها فكل محمول مشروط بكل قيد من قيود الموضوع. فالواجب مشروط بوجود موضوعه.

و هكذا لا وجود للمحمول إلا بوجود الموضوع.

و هكذا في مثال الحج فإن القانون المضروب هو (المكلف البالغ القادر العاقل المستطيع يجب عليه الحج) فالمحمول و هو وجوب الحج مشروط وجوده بوجود الاستطاعة و كذلك مشروط بالعاقلية و بقية الشروط فالحج واجب مشروط بما ذكر.

و أما بالنسبة إلى غير قيود الموضوع فهو مطلق فالحج بالنسبة إلى طي المسافة أو رضى الزوج واجب مطلق و ذلك لأن طي المسافة و رضى الزوج ليس من قيود الموضوع.

فالحاصل أن كل واجب مشروط بالنسبة إلى قيود الموضوع و مطلق بالنسبة إلى غيرها.

و أما معرفة قيود الموضوع لكل واجب فيحتاج إلى مراجعة أدلته في الفقه.

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست