responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 43

آخر. و يسمى مثل هذا الحكم (الحكم الواقعي). و الدليل الدال عليه (الدليل الاجتهادي).


اليها. فإذا جهل بالحكم الشرعي من النوع الأول لهذه الافعال انطبق عليها عنوان مشكوك الحكم الشرعي الذي هو موضوع الحكم الشرعي من النوع الثاني.

و هذا معنى أن احكام النوع الثاني المسماة بالظاهرية متأخرة رتبة عن أحكام النوع الأول المسماة بالواقعية.

ثم إن النوع الأول كما يسمى بالحكم الواقعي كذلك قد يسمى بالحكم الأولي كما أن النوع الثاني يسمى بالحكم الثانوي و يسمى ايضا بالوظيفة العملية في لسان المتأخرين.

ثم إنك عرفت مما ذكرناه أن الاحكام المحمولة على عنوان الاضطرار و الاكراه هي أحكام أولية أيضا بهذا الاصطلاح لأن الموضوع و إن كان عنوانا عارضا على عنوانات الافعال إلا أنه عارض قبل و بدون ملاحظة نسبة الحكم الشرعي اليها. و مع ذلك فقد يعبر عن هذه الاحكام بالثانوية ايضا. و لا مشاحة في الاصطلاح.

هذا كله في تقسيم الحكم و أما تقسيم الدليل فسيأتي.

قوله (ره) (و الدليل الدال عليه الدليل الاجتهادي).

أقول: قد عرفت آنفا أن القوانين الشرعية على ضربين لا ثالث لهما.

و حينئذ. فالدليل النقلي كالرواية و الآية أو العقلي كما سوف يأتي تفصيله.

تارة يكون دالا على قانون من النوع الأول و تارة أخرى يكون دالا على قانون من النوع الثاني.

فقوله (ص) في حديث المناهي (و نهى عن الغيبة و الاستماع اليها) يدل على أن الغيبة حرام و الاستماع اليها حرام و هذان حكمان و قانونان من النوع الأول لأن موضوعهما و هو الغيبة و الاستماع اليها عنوانان لنفس تلك الافعال بدون ملاحظة نسبة حكم شرعي اليهما.

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست