responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 398

يقولون مثلا: (نعمل هذا تعبدا) و يقولون: (نعمل هذا من باب التعبد) أي نعمل هذا من باب التسليم لأمر اللّه و إن لم نعلم المصلحة فيه.

و على ما تقدم من بيان معنى التوصلي و التعبدي- المصطلح الأول- فإن علم حال واجب بأنه تعبدي أو توصلي فلا إشكال، و إن شك في ذلك فهل الأصل كونه تعبديا أو توصليا؟ فيه خلاف بين الأصوليين. و ينبغي لتوضيح ذلك و بيان المختار تقديم أمور:


قوله (ره): (فهل الأصل كونه تعبديا ...).

اقول: كلمة الأصل تارة يراد بها الأصل العملي أي الذي يرجع إليه بعد الشك في الحكم و استقرار الشك و يرجع إليه بغرض بيان الوظيفة العملية عند الشك.

و تارة اخرى يراد به الأصل اللفظي و هو الذي يرجع إليه عند الشك البدوي في تحديد الظاهر و يرجع إليه بغرض رفع الشك و تحصيل الظهور اللفظي و بالتالي العلم بالحكم الشرعي.

فمثال الأول ان تشك في حرمة التبغ فترجع الى الأصل العملي (أصالة البراءة) الذي يقول لك كل مشكوك الحكم فهو حلال ظاهرا. فهذا الأصل لم يبين لك الحكم الواقعي و إنما يبين لك الوظيفة العملية.

و مثال الثاني ان تشك في وجوب إكرام العالم النحوي فترجع الى أصالة عموم اكرم جميع العلماء فيرتفع الشك بوجوب إكرام علماء النحو و ينتج العلم بوجوب إكرامهم.

إذا عرفت ذلك فنقول أن المراد بالأصل في كلام المصنف (ره) هو الأعم من اللفظي و العملي. و ذلك لأن من يقول بأن الأصل هو التعبدي يريد الأصل العملي. و من يقول بأن الأصل هو التوصلي يريد الأصل اللفظي أي الإطلاق و سيأتي توضيحه.

قوله (ره): (و ينبغي لتوضيح ذلك و بيان المختار ...).

اقول: قبل الدخول لا بأس بتحقيق وجود التعبدي و التوصلي.

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست