responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 370

معنى واحد، لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني، لأن الهيئة مثل‌


لصاحب الكفاية و هو الصحيح فيقع الكلام في مقامين.

الأول إبطال الاحتمالات الثلاثة الأولى:

أما الأول فهو باطل بالتبادر فإننا نرى أن صيغة أفعل مستعملة في جميع هذه الموارد بمعنى واحد و إن كانت الارادة الجدية مختلفة.

و أما القول الثاني ففساده واضح لعدم وجود جامع بين هذه المعاني هذا مضافا إلى أنه لو فرض وجود الجامع لكان الواجب أن يحضر في الذهن مصداق ذلك الجامع بما هو مصداق ذلك الجامع فلا يمكن فهم خصوصيات هذه المعاني من نفس صيغة افعل و هذا خلاف الاجماع و بطلانه بديهي.

و أما القول الثالث فباطل لأمرين.

الأول استحالة المجاز و ذلك لان المجاز يتوقف على رؤية علاقة بين المعنى الحقيقي و المعنى المجازي و رؤية العلاقة بين الهيئتين محال لأنه يتوقف على رؤية الهيئتين رؤية استقلالية و قد علمت محالية الرؤية الاستقلالية للهيئات لأن الهيئات معناها معنى حرفي و هو معنى فان في غيره فلا يمكن أن يلحظ لحاظا استقلاليا فتأمل‌ [1].

الثاني أن المجاز على فرض إمكانه لا يتحقق في المقام لعدم وجود علاقة عرفية مستحسنة بين هيئة الطلب و هيئة التمني و غيرها من المعاني التي ذكرت.

و طريقنا إلى العلم بعدم وجود العلاقة بين الهيئتين هو أن نأخذ من كل من الهيئتين المفهوم الاسمي المنطبق على معناها فهيئة الأمر تدل على معنى هو مصداق الطلب فالمفهوم الاسمي لهيئة الأمر هو الطلب و المفهوم الاسمي لهيئة التمني هو التمني.

و بعد أن نأخذ هذين المفهومين ننظر إليهما لنرى أن العرف هل يرى بينهما علاقة أم لا فنستعمل أحدهما في الآخر فإن صح الاستعمال علمنا


[1] وجهه دعوى الفرق بين رؤيته مستقلا و بين الرؤية المستقلة.

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست