responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 368

الذي يلزم العبد الانبعاث و يوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لم يصرح المولى بالترخيص و يأذن بالترك.

و عليه فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ. فليس هو موضوعا للوجوب، بل و لا موضوعا للأعم من الوجوب و الندب، لأن الوجوب و الندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له.


*** كبروية و هي أن ما طلبه الظالم يجب امتثاله دفعا للضرر. و أما إذا كان الآمر يرجى خبرة لكون المال و الدنيا تحت يده فإن العقل يحكم بوجوب امتثال أمره تحصيلا للدنيا إذا كان عقل المخاطب يطلب الدنيا و أما إذا فرض أن الآمر ليس مولى و لا ظالم و لا يرجى خيره فلا يحكم العقل بوجوب الامتثال بل تبقى المادة دالة على الطلب المحض فقط.

قوله (ره): (ما لم يصرح المولى بالترخيص ...).

أقول ترخيص المولى يكون موجبا لسقوط القياس أعني الكبرى لأن العقل إنما يحكم بوجوب فعل ما طلبه المولى إذا لم يصرح المولى بجواز الترك و أما مع تصريح المولى بالجواز فلا يمكن أن يحكم العقل بالوجوب و سيأتي مزيد بيان لهذا المطلب في بحث دلالة الهيئة على الوجوب.

قوله (ره) (و عليه فلا يكون استعماله ...).

أقول قد عرفت أن المادة مطلقا إنما تدل على الطلب و الحاكم بالوجوب أو عدم الوجوب هو العقل بسبب ما عرفته من القياس.

قوله (ره): (لأن الوجوب و الندب ليسا ...).

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست