و على أي حال، فنحن نعقد (مباحث الألفاظ) في سبعة أبواب:
1- المشتق.
2- الأوامر.
3- النواهي.
4- المفاهيم.
5- العام و الخاص.
6- المطلق و المقيد.
7- المجمل و المبين.
و على التفسير الثاني كان اللازم عدم البحث عن جميع المواد.
و الأظهر أن مراد المصنف كما توحي به بقية عباراته هو التفسير الثاني و عليه فالبحث عن المواد فيما يأتي كالبحث عن مادة (أمر) أو مادة (نهي) أو (أل) أو غير ذلك مما يأتي هو بحث استطرادي و يترتب على هذا التفسير دفع إشكال يأتي ذكره.
قوله (ره): (... مباحث الألفاظ في سبعة أبواب المشتق ...).
أقول قد يرد إشكال حاصله أن المصنف (ره) قد أدخل بحث المشتق في مبحث الظواهر و أخرج مبحث الصحيح و الأعم حيث جعله من المقدمات فيقع السؤال أنه لما ذا فرق بينهما مع أن المعروف عن الأصوليين إما إدخالهما معا في مبحث الظواهر من علم الأصول و إما إخراجهما معا و جعلهما من المقدمات.
و الجواب ان المصنف (ره) جعل مباحث الظهور في علم الأصول هي البحث عن الهيئات لا عن المواد فكل بحث عن المواد خارج عن مباحث الظهور و كل بحث عن الهيئات فهو داخل في مباحث الظهور و لأجل ذلك يدخل البحث عن المشتق لأنه بحث عن معنى هيئة المشتقات و ان كانوا يتعرضوا استطرادا للبحث عن الملحقات بالمشتق مثل الزوج و الزوجة و العبد و يخرج البحث في الصحيح و الأعم لأنه بحث عن مواد الكلمات كمادة صلاة و صيام و بيع و غير ذلك.
نعم يمكن ان يورد على المصنف (ره) ايراد آخر حاصله أننا إنما