responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 284

1- أن تكون موضوعة للأسباب التي تسبب مثل الملكية و الزوجية و الفراق و الحرية و نحوها. و نعني بالسبب إنشاء العقد و الإيقاع، كالإيجاب و القبول معا في العقود، و الإيجاب فقط في الإيقاعات.


يحكمون بتحقق مؤداها من نقل العين من حيث منفعتها و غير ذلك من مؤديات المعاملات المقررة في محلها.

الرابع الامضاء الشرعي فإنه يحكم بتحقق مؤدى هذه المعاملات بعد صدورها فلو صدر لفظ (بعت) يحكم الشارع بانتقال العين الى الطرف الآخر.

و من هنا فقد يقال بوضع لفظ المعاملات مثل البيع و الاجارة و غير ذلك للامر الأول، أي السبب. و قد يقال بوضعها للأمر الثاني و بعضهم يسميه سبب و بعضهم يسميه مسبب و تسميته بالسبب اصح.

و قد يقال بوضعها للأمر الثالث و هو المسبب. و قد يقال بوضعها للأمر الرابع و هو المسبب ايضا فهذه اربعة اوجه.

و بعضهم قد يقول بأن الفاظ المعاملات موضوعة للمركب من الأول و الثاني.

و بعضهم قد يقول بأنها موضوعة لمعنى عام يصدق على كل واحد من هذه الاربعة على انفراد.

و بعضهم قد يقول بأنها موضوعة للمجموع بما هو مجموع أي للمركب من الاربعة مع لحاظ التركيب.

و بعضهم قد يقول بأنها موضوعة للمجموع لا بما هو مجموع أي للمركب من دون لحاظ التركيب.

و هذه الأقوال او بعضها يمكن استخراجها من تقريرات المحقق النائيني و السيد الخوئي و السيد السعيد الشهيد الصدر (رحمه اللّه).

و كيف كان فأقرب هذه الأقوال ما اختاره السيد الخوئي من وضع الفاظ المعاملات للمركب من الأول و الثاني أي الاعتبار و مبرزه بلفظ او غيره و دليله التبادر و صحة السلب عن غيره.

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست