responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 265

و اشتريت لحما لم يذك او لحما مهتريا لا يمكن الصبر على رائحته و النظر اليه و ادعيت بذلك أنك امتثلت كنت بهذا الفعل مضحكة للناس و محلا للسخرية.

فإن قلت ما الفرق بين (يجب الصلاة) و بين (أحل اللّه البيع).

قلت اولا لا فرق فالثاني ايضا محمول على أن المحلل هو البيع الصحيح عند العرف و من هنا فالأصل فساد المعاملات المشكوك صحتها عند العرف كالمعاملات السفهائية و بيع الصغير شيئا عظيما كبيع الطفل دارا عظيما.

ثانيا يمكن دعوى الفرق بين الطلب و الامضاء فتامل.

الأمر الرابع قد ذكروا لهذا المبحث ثمرات اخرى نذكر واحدة و هي أنه لو نذر ان يدفع درهما لو صلى أو لمن صلى فعلى الأعم يلزمه دفع الدرهم حتى في الصلاة الفاسدة و على الصحيح لا يجب دفع الدرهم إلا إذا صلى صلاة صحيحة.

و هذه الثمرة فاسدة لأن النذر تابع للقصد فمن نذر أن يدفع درهما عند الصلاة إن قصد الصحيحة وجب الدفع عند الصلاة الصحيحة سواء قلنا بالصحيح او الاعم و إن قصد الاعم وجب الدفع عند مطلق الصلاة حتى لو كنا قائلين بالصحيح. فلا وجه لهذه الثمرة هذا مضافا الى انها ثمرة غير أصولية.

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست