responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 197

الشك في المراد و عدم جريانها عند الشك في الاستعمال. و نمهد مقدمتين.

الأولى: أن جريان الأصول العقلائية إنما هو بيد العقلاء و نحن يجب علينا في باب الظواهر أن نفعل ما يفعله العقلاء ففعلهم حجه علينا في هذا الباب و من هنا فإذا رأيناهم أجروا أصلا اجريناه نحن تبعا لهم. و إذا رأيناهم لم يجروا اصلا لم نجره نحن تبعا لهم.

المقدمة الثانية: أن أفعال العقلاء كلها مبنية على نكات عامة تحكم كل مبانيهم و قواعدهم و أصولهم ضرورة أنهم في أفعالهم العقلائية لا يتعبدون بشي‌ء و من هنا نقول إذا أجروا اصلا او قاعدة في مورد ما. و لم يجروهما في مورد آخر لا بد ان يكون الإجراء في الأول لسبب و نكتة اقتضت الاجراء فيه كما لا بد أن يكون عدم الاجراء في الثاني لسبب و نكتة اقتضت عدم الاجراء فيه.

إذا عرفت هذين المقدمتين نقول أن الأصوليين قد رجعوا إلى العقلاء و سألوهم عن أجراء الأصول اللفظية فأجابهم العقلاء أنهم يجرون الأصول اللفظية عند الشك في المراد و لا يجرونها عند الشك في الاستعمال.

و هذا الجواب من العقلاء يكفينا و يشبعنا كما عرفت في المقدمة الأولى إذ عرفت فيها أن فعل العقلاء حجة علينا و يجب علينا اتباعهم و بهذا يكون اللازم علينا نحن أن نجري الأصول عند الشك في المراد و لا نجريها عند الشك في الاستعمال. و هذا هو غاية ما يقصد الأصولي إثباته.

لكن مع ذلك إذا لاحظنا المقدمة الثانية نعرف أنه لا بد من وجود سبب جعل العقلاء يجرون الأصول اللفظية عند الشك في المراد و لا يجرونها عند الشك في الاستعمال و معرفة هذا السبب امر غير ضروري للأصولي و لكن مع ذلك لا بأس بمعرفته فهو نافلة مستحبة عند الأصولي و نحن نذكر توضيحا إجماليا لهذا السبب و نمهد قبل ذلك مقدمة و هي أن الأصول و القواعد العقلائية على ثلاثة أقسام.

القسم الأول: و هو القواعد الكاشفة إلزاما فهي قواعد غير مبنية على‌

اسم الکتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه المؤلف : الشهابي العاملي، محمود قانصو    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست