responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المغازي المؤلف : الواقدي    الجزء : 3  صفحة : 1084

(1)

باب ما جاء فيما يؤخذ من الصّدقات‌

أخبرنا ابن أبى حيّة قال: حدّثنا أبو عبد اللّه محمّد بن شجاع الثّلجىّ، قال: حدّثنا الواقدىّ قال: حدّثنى سالم مولى ثابت، عن يحيى بن شبل، قال: قرأت كتابا عند أبى جعفر فيه: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا ما أمر به محمّد رسول اللّه، أن يؤخذ من صدقات المسلمين من سوائهم مواشيهم من كلّ أربعين شاة شاة إلى عشرين و مائة، فإذا زادت [1] ففيها شاة إلى المائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا زادت شاة ففي كلّ مائة شاة شاة. و فى صدقة الإبل، فى أربع و عشرين فما دونها الغنم فى كلّ خمس شاة، فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم يوجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ ستّا و ثلاثين، فإذا بلغت ستّة و ثلاثين ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ ستّا و أربعين، ففيها حقّة إلى أن تبلغ إحدى و ستين ففيها جذعة، إلى أن تبلغ ستّا و سبعين، ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ إحدى و تسعين، ففيها حقّتان طروقتا [2] الفحل، و لا يؤخذ فى الصّدقة هرمة و لا تيس، و لا ذات عوار [3]، إلّا أن يشاء المصدّق، و لا يفرّق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرّقين، و ما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّويّة. فإذا زادت الإبل على عشرين و مائة، ففي كلّ خمسين حقّة، و فى كلّ أربعين بنت لبون، و ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة، و فى كلّ ثلاثين جذع‌


[1] فى الأصل: «فإذا زاد فيها».

[2] طروقة الفحل: أى يعلو الفحل مثلها فى سنها. (النهاية، ج 3، ص 36).

[3] فى الأصل: «ذات عور». و العوار: العيب. (النهاية، ج 3، ص 138).

اسم الکتاب : المغازي المؤلف : الواقدي    الجزء : 3  صفحة : 1084
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست