responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي المؤلف : عبد الله بشير محمد    الجزء : 1  صفحة : 247

المبحث الرابع المصطلحات الأصولية في مبحث المحكوم عليه‌

و هو مصطلح لا يلزم الخوض فيه أيضا كسابقه، إذ مسائله هي الأهلية [1] بأقسامها، و ليس فيها اختلاف في الإطلاق، أو حدوده و غاياته، مما يعتبر سببا لبحث مصطلحاته.

كما أن من مسائله العوارض‌ [2] سواء كانت مكتسبة، أو سماوية، و هذه أيضا لا توجد فيها دواعي البحث العلمي الذي افترضناه على أنفسنا.


[1] هي صلاحية الإنسان لصدور ذلك الشي‌ء و طلبه منه، و في الشرع عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه، و هي الأمانة المشار إليها في قوله تعالى‌ وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ‌ و هي على قسمين: أهلية وجوب و أهلية أداء، و المراد بالأولى صلاحية الإنسان لان تثبت له حقوق و تجب عليه واجبات، و تسمى عند الفقهاء بالذمة، و فيها ترد القاعدة الفقهية الأصل في الإنسان براءة الذمة، و تنقسم إلى أهلية وجوب كاملة و أهلية وجوب ناقصة، و معنى الثانية صلاحيته لصدور تصرفات منه على وجه معتبر شرعا، و أساس ثبوتها التمييز، و هي أيضا تنقسم إلى كاملة و ناقصة (انظر كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 2/ 1375، أصول الفقه، للزحيلي 1/ 163).

[2] يقصد بها عوارض الأهلية، و هي إما أن تكون عوارض سماوية و إما أن تكون عوارض مكتسبة، و المراد بالأولى ما لم يكن للشخص فيها اختيار و اكتساب، و هي الجنون و الصغر و العته و النسيان و النوم و الإغماء و الرق و المرض و الحيض و النفاس و الموت و يعنى بالثانية ما كان للشخص فيها دخل باكتسابها أو ترك إزالتها، و هي الجهل و السكر و الهزل و السفه و السفر و الخطأ و الإكراه (أصول الفقه، للزحيلي 1/ 168).

اسم الکتاب : المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي المؤلف : عبد الله بشير محمد    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست